بقسميه عليه ،
مضافا إلى قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر زرارة [١] « إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما ذلك
للتي لزوجها عليها رجعة » وصحيح سعد بن أبي خلف [٢] « سألت أبا الحسن
موسى عليهالسلام عن شيء من الطلاق ، فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة
فقد بانت منه ساعة طلقها ، وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ،
ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله يقول : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ )[٣] قال : فقال : انما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة
فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ،
ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يحل أجلها فهذه
أيضا تعتد في منزل زوجها ، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها » وإطلاق خبر
علي بن جعفر [٤] عن أخيه موسى عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد « سألته عن المطلقة ألها نفقة على
زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم » المنزل على ذلك.
نعم قد استثنى
بعضهم منها آلة التنظيف ، لعدم انتفاع الزوج بها ، مع أن المحكي عن آخر عدمه فلعل
الله يحدث بعد ذلك أمرا ، بل في الحدائق هو المؤيد بالأخبار الكثيرة ، كالموثق [٥] عن أحدهما عليهماالسلام « في المطلقة
تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » وخبر محمد بن قيس [٦] عن أبي جعفر عليهالسلام
[١] و (٣) الوسائل
الباب ـ ٨ ـ من أبواب النفقات الحديث ٢ ـ ١
[٤] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب النفقات الحديث ١١.
[٥] الوسائل الباب ـ
٢١ ـ من أبواب العدد الحديث ١ من كتاب الطلاق في النسخة الموجودة عندي عن أبي عبد
الله عليهالسلام الا أن
الموجود في الكافي ج ٦ ص ٩١ والتهذيب ج ٨ ص ١٣١ عن أحدهما عليهماالسلام.
[٦] الوسائل الباب ـ
٢١ ـ من أبواب العدد الحديث ٤ وفيه « تسوق لزوجها » وفي الكافي ج ٦ ص ٩١ « تشوفت لزوجها ».