responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 315

الصوم ونحوه ، فان في الموسع منه البحث السابق.

وكأن وجه الفرق ما قيل من أن الوقت لها بالأصالة بخلاف ما يثبت بالنذر وبأن الأمر بها في قوله تعالى [١] ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ ) عام فصارت كالصوم المعين ، وأن الصلاة قيل بوجوبها في أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى بخلاف آخره الذي هو عفو الله [٢] وأن زمان الصلاة يسير لا يستوعب اليوم بخلاف الصوم ، إلا أن الجميع كما ترى.

نعم يمكن القطع بالسيرة المستمرة وغيرها أنه لا تحتاج في المبادرة إلى ذلك إلى الاذن ، أما مع فرض طلب الاستمتاع منها في أول الوقت فالظاهر وجوب طاعتها له ، لعدم معارضة الموسع للمضيق ، اللهم إلا أن يكون إجماعا ولم أتحققه ، بل الظن أن مراد مدعيه الصورة التي ذكرناها ، وكفى بها فرقا بينها وبين غيرها من الواجب الموسع المحتاج إلى سفر مثلا كالحج ونحوه ، فإنه لا يجوز لها المبادرة له إلا مع الاذن.

وكذا لك لا تسقط نفقتها لو بادرت إلى شي‌ء من ذلك ونحوه ندبا من دون إذنه ، بل ومع نهيه إذا فرض عدم منافاته لما يريده منها من الاستمتاع ولو لأن له فسخه فلو صامت حينئذ ندبا بدون إذنه أو مع نهيه لم تسقط نفقتها ، لأنه غير مانع من التمكين ، نعم لو طلب الاستمتاع فمنعته سقطت لذلك لا لأجل العبادة ، خلافا للمحكي عن مبسوط الشيخ من السقوط بذلك وأنها تكون ناشزا إذا طلب منها الإفطار وامتنعت ، ويمكن إرادته طلب الاستمتاع بها المقتضي للإفطار فامتنعت ، وإلا فلا ريب في أن مخالفتها بترك الأكل والشرب من حيث كونهما كذلك لا يعد نشوزا ، لأنه لا يجب عليها طاعته فيهما ، والوطء يمكن بدونهما.


[١] سورة الإسراء : ١٧ ـ الآية ٧٨.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت الحديث ١٦ من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست