صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] « إنه تزوج ثم دخل بعد سنين ولم ينفق ».
كل ذلك مضافا إلى
ما قيل أيضا من أن العقد يوجب المهر عوضا ، فلا يوجب عوضا آخر ، وأن النفقة مجهولة
، والعقد لا يوجب مالا مجهولا.
وما روى عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] من قوله : «
واتقوا الله في النساء ، فإنهن عواري عندكم اتخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم
فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » فإنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أوجب لهن من
الرزق والكسوة إذا كن عندهم.
لكن الجميع كما
ترى ، ضرورة عدم عد ذلك من الإجماع المحكي الذي قام الدليل على حجيته ، كضرورة عدم
ظهور الأمر بالمعاشرة بالمعروف في اشتراط التمكين ، وعدم الإنفاق إلا بعده بعد
تسليمها أجنبية عن الدلالة على الاشتراط ، بل دعوى اتخاذ ذلك إجماعا أو ضرورة من
غرائب الكلام ، وما كنا نرجو وقوع هذا الكلام من مثله ، كعدم الإنفاق الصادر من
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع عدم علمنا بكيفية عدم صدوره منه ، وليست النفقة من الأعواض الواجبة بالعقد
، بل ولا من المال المجهول ، وإنما العقد أفاد كونها زوجة له ، والشارع أثبت
النفقة للزوجة ، نحو شراء الدابة والعبد المملوك ، والخبر المزبور لا دلالة فيه
على اشتراط النفقة بكونهن عندكم ، بل قد يقال : إن إطلاقه دليل على العدم.
ومن هنا قد اعترف
في كشف اللثام بضعف هذه الأدلة غير الأصل ، قال : « وهو يكفينا ، فإن أدلة الوجوب
مجملة ، فنقتصر على مدلولها على موضع اليقين » وتبعه على دعوى الإجمال في الرياض ،
لكن في المسالك بعد أن أفسد جميع ما ذكر دليلا له قال : « وأما أصالة البراءة
فإنما تكون حجة مع عدم دليل ناقل عنه ، لكنه موجود بالعمومات الدالة على وجوب نفقة
الأزواج ، والأصل عدم التخصيص » ومراده على الظاهر إطلاق الكتاب والسنة الذي قد
سمعته ، وهو حجة كالعموم ، ودعوى