responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 298

( فروع أربعة )

( على هذا القول : )

( الاول )

الأول قال الشيخ « ره » : إذا اجتمعت أخت لأب وأم أو لأب وأخت لأم كانت الحضانة للأخت من الأب نظرا إلى أن كثرة النصيب في الإرث تقتضي زيادة القرب ، فتكون أولى ، أو أن البنت من السببين أولى من السبب الواحد وقد سمعت الاشكال من المصنف في أصل الاستحقاق للحضانة ، للأصل واختصاص النص بالأب والأم وإرادة الأولوية بالإرث من الآية [١] وعلى تقديره فالإشكال في الترجيح أيضا ومنشؤهما تساويهما في الدرجة التي يستحقان بها الإرث ، وزيادة النصيب أعم من كونها للقرب المقتضي للاختصاص في الحضانة ، ومن هنا كان المحكي عنه في موضع من مبسوطه أنه قال : « وإن قلنا : إنهما سواء ويقرع بينهما كان قويا » بل ستسمع كلامه في الفرع الثالث.

وكذا قال في أم الأم مع الأب فخص الحضانة بالثانية لذلك أيضا وفيه الإشكال من الوجهين وإن كان قد عرفت ما في أولهما ، نعم هو لا يخلو من وجه في ثانيهما ، مع إمكان القول بأن ذلك مرجح لأحدهما على وجه يرفع القرعة المعتبر في محلها التساوي في الفردين من كل وجه ، وفيه منع كون ذلك مرجحا بعد أن‌


[١] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست