بقسميه عليه وذلك
لأن الختان واجب في نفسه بالضرورة من المذهب والدين التي استغنت بذلك عن تظافر
النصوص كغيرها من الضروريات ، على أن في خبر السكوني [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين » ولا
قائل بالفصل ، وكتب الرضا عليهالسلام إلى المأمون [٢] « الختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء » ومنه يظهر وجه الدلالة في
المستفيض من النصوص [٣] أو المتواتر من كون الختان سنة ، وفي بعضها [٤] « السنة في
الختان على الرجال ، وليس على النساء » وفي آخر [٥] « من الحنيفية
الختان » وفي صحيح ابن سنان [٦] « ختان الغلام من السنة ، وخفض الجواري ليس من السنة ».
وفي خبر السكوني [٧] عن أبي عبد الله عليهالسلام « خفض النساء
مكرمة ليست من السنة ، وليست شيئا واجبا ، وأي شيء أفضل من المكرمة » فإن المراد
بعد معلومية استحبابه في النساء نفي الوجوب ، فيدل على إرادة الواجبة من السنة في
مقابلتها ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كونه من الحنيفية التي أمرنا
باتباعها ، وكونه من السنة الواجبة في نفسه ، لا لكونه شرطا في صحة الصلاة ، لعدم
ثبوت ذلك.
فمن الغريب وسوسة
المحدث البحراني عند ذلك كله وميلة إلى عدم الوجوب نعم في وجوبه على الولي قبل
البلوغ خلاف ، والأشهر بل المشهور العدم ، للأصل
[١] الوسائل الباب ـ
٥٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٩.
[٣] الوسائل الباب ـ
٥٢ و ٥٤ و ٥٦ و ٥٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
[٤] و (٦) الوسائل
الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢
[٥] الوسائل الباب ـ
٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣ وفيه « من الحنيفية الختن »
[٧] الوسائل الباب ـ
٥٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣ وهو خبر مسعدة ابن صدقة.