responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 225

للمعتبرة المستفيضة كمرسل عبد الرحمن بن سيابة [١] « أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ، ولو زاد لحظة لقتل امه قبل أن يخرج » ‌وظاهر‌ خبر وهب [٢] عن الصادق عليه‌السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه « يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية » ‌وصحيح ابن الحجاج [٣] « سمعت أبا إبراهيم عليه‌السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه » ‌وخبر محمد بن الحكم [٤] عن أبي الحسن عليه‌السلام قلت له : « المرأة الشابة التي مثلها تحيض يطلقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر؟ قلت : فإنها ادعت الحبل بعد الثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال : إنما الحبل تسعة أشهر ، قلت : تتزوج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت » وخبره الآخر [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليه‌السلام قلت له : « رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حملا ، فقال : ينتظر بها تسعة أشهر قال : قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا ، فقال : هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين ، إما حمل بين وإما فساد في الطمث ، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر » ‌مؤيدا ذلك بخبر أبان [٦] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إن مريم عليها‌السلام حملت بعيسى عليه‌السلام تسع ساعات كل ساعة شهر ».

والخبر المروي في باب مبدء النشوء من الكافي [٧] فإن فيه « وللرحم‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١ من كتاب الطلاق.

[٤] و (٥) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ من كتاب الطلاق. وهما عن محمد بن الحكيم.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٧.

[٧] الكافي ج ٦ ص ١٥ كتاب العقيقة ( باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه ) الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست