للمعتبرة
المستفيضة كمرسل عبد الرحمن بن سيابة [١] « أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ، ولو زاد لحظة
لقتل امه قبل أن يخرج » وظاهر خبر وهب [٢] عن الصادق عليهالسلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه « يعيش الولد
لستة أشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية » وصحيح ابن الحجاج [٣] « سمعت أبا
إبراهيم عليهالسلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلا
اعتدت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه » وخبر محمد بن الحكم [٤] عن أبي الحسن عليهالسلام قلت له : « المرأة الشابة التي مثلها تحيض يطلقها زوجها
ويرتفع حيضها كم عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر؟ قلت : فإنها ادعت الحبل بعد الثلاثة
أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال :
إنما الحبل تسعة أشهر ، قلت : تتزوج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت
بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت » وخبره الآخر [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام قلت له : « رجل
طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حملا ، فقال : ينتظر بها تسعة أشهر قال : قلت
: فإنها ادعت بعد ذلك حبلا ، فقال : هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين ، إما
حمل بين وإما فساد في الطمث ، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر » مؤيدا ذلك بخبر أبان [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن مريم عليهاالسلام حملت بعيسى عليهالسلام تسع ساعات كل
ساعة شهر ».
والخبر المروي في
باب مبدء النشوء من الكافي [٧] فإن فيه « وللرحم
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١ من كتاب الطلاق.
[٤] و (٥) الوسائل
الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ من كتاب الطلاق. وهما
عن محمد بن الحكيم.
[٦] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٧.
[٧] الكافي ج ٦ ص ١٥
كتاب العقيقة ( باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه ) الحديث ٥.