responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 2

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

( النظر الثاني في المهور )

جمع مهر ، ويسمى الصداق بفتح الصاد وكسرها ، والنحلة والأجر والفريضة والعقر والصدقة بفتح الصاد مع ضم الدال وإسكانها وفتحها وبضمها والعليقة ، والحباء بالمد وكسر الحاء المهملة ثم موحدة ، والطول ، وهو كما في المسالك مال يجب بوطء غير زنا منها ولا ملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت البضع قهرا على بعض الوجوه ، كارضاع ورجوع شهود ، وكأنه أخذه من بعض العامة ، قال : « إنه في الشرع اسم لما وجب في مقابلة البضع بنكاح أو وطء أو موت أو تفويت البضع قهرا ـ ثم قال ـ : وقولنا : أو تفويت البضع قهرا يدخل فيه الرضاع ورجوع الشهود ووطء الأب زوجة ابنه وبالعكس بالشبهة فيهما ، ووطء الأب جاريته ، وإقرار الامرأة بعد إقرارها لزوج قبله ، وغير ذلك من المواضع المعروفة في أبوابها » قلت : ذلك ونحوه سبب في الرجوع بالمهر الذي هو مقابل لتملك منفعة البضع أو استيفائها بغير زنا منها ، والأمر سهل كسهولته في الأسماء المزبورة التي من المحتمل اختصاص اسم الأجر منها في مهر المتعة. بل قد يمنع تسميته بالنحلة ، وإنما وقع في الآية [١] وصفه بها ، كما أنه قد يمنع تسميته بالفريضة ، وانما يوصف بها باعتبار كونه فرضا على الزوج ونحو ذلك مما لا طائل تحته.


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست