responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 192

المسألة ( الخامسة )

لا يجوز أن يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها بغير إذنها ، لما في ذلك من منافاة العدل والإيذاء غالبا ، ولأنها مستحقة لجميع أجزاء الليلة فلا يجوز صرف شي‌ء منها إلى غيرها إلا بما جرت به العادة ، أو دلت قرائن الأحوال على إذنها فيه ، كالدخول على بعض أصدقائه والاشتغال ببعض العبادة ونحو ذلك ، ولا ريب في عدم دخول زيارة الضرة فيه واحتمال أن المستثنى زمان أمثال ذلك فله وضعه حيث شاء ، مناف لظاهر الأدلة إن لم يكن المقطوع به منها.

نعم لو كانت مريضة جاز له عيادتها لقضاء العادة ، كما تجوز عيادة الأجنبي ، ولعدم التهمة في زيارتها حينئذ ، لمكان المرض بخلاف الصحة ، ولذا قيده بعضهم بكون المرض ثقيلا وإلا لم يصح ، ثم إن خرج من عندها في الحال لم يجب قضاؤه حتى لو فرض في حال عصيانه به ، لكونه قدرا يسيرا لا يقدح في المقصود ولم يفد تداركه ف يبقى على الأصل.

وإن استوعب الليلة عندها في غير العيادة أو طال مكثه كذلك فلا شبهة في القضاء ، وإن استوعبها فيها لاقتضاء المرض ذلك ف هل يقضيها؟ قيل : نعم ، لأنه لم يحصل المبيت لصاحبتها والأصل التدارك ، وتممه في المسالك بأنه ليس من ضرورات الزيارة الإقامة طول الليلة ، فهو ظلم ، وكل ظلم للزوجة في المبيت يقضي وقيل : لا يقضى كما لو زار أجنبيا ، وهو أشبه عند المصنف ، لكن في المسالك « أن الأول أقوى ، والفرق بين الأمرين واضح ، والأصل ممنوع فإن زيارة الأجنبي مشروطة بعدم استيعاب الليلة ».

قلت : محل البحث على الظاهر ما إذا اقتضى الحال استيعاب الليلة عندها لتمريضها ، والمراد بالتشبيه بزيارة الأجنبي أنه يكون معتادا كأصل الزيارة ، لا‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست