البراءة ، فيقتصر
في الخروج عنها بالإضافة إلى الكتابية الحرة على ما هو المتيقن من الأدلة ، وليس
إلا كونها كالأمة ، إذ مساواتها للحرة المسلمة لا دليل عليها سوى إطلاق الأدلة [١] بأن للحرة من
أربع ليال ليلة الذي هو غير منصرف إلى مثلها قطعا ، كل ذلك مضافا إلى أصالة عدم
التداخل في السببين اللذين هما الكتابية والمملوكية المقتضي كل منهما نقصا عن
مقابله ، وأنه على النصف ، فإذا كان أحدهما مقتضيا ليلة من ثمان فإذا انضم الثاني
معه اقتضى من الست عشرة واحدة ، بل قوله عليهالسلام[٢] : « الأمة على النصف من الحرة» مقتض ذلك أيضا ، ضرورة
اقتضائه حينئذ كون الأمة الكتابية على النصف من الحرة الكتابية التي قد عرفت
مساواتها للأمة المسلمة ، والنصف من النصف ربع ، وهو المطلوب ، على أن المراد من
كون الأمة على النصف من الحرة من حيث كونها أمة ، وكذا الكتابية من حيث كونها
كتابية ، لا أن المراد منه أن الأمة وإن كانت كتابية على النصف من الحرة وإن كانت
مسلمة ، بل ليس المراد عند التأمل إلا أن الأمة الكتابية على النصف من الحرة كذلك
، والأمة المسلمة على النصف من الحرة كذلك كما هو واضح ، هذا.
ومن التأمل فيما
ذكرنا يظهر لك الحكم في جميع صور اجتماع الزوجات المتفرقات في القسمة ، وهي أربعون
صورة : ست منها ثنائية ، وأربع عشرة ثلاثية ، وعشرون رباعية ، تبلغ مع الصور
المتفرقة إحدى وخمسون ، وهي من واحدة إلى أربع أحرار مسلمات ، ومثلها كتابيات ،
واثنتان إماء كتابيات ، وهما واحدة واثنتان فيهما.
واعلم أن القسمة
في المتفرقة من ثمان في عشرين صورة ، ومن ست عشرة في
[١] الوسائل الباب ـ
١ و ٩ ـ من أبواب القسم والنشوز.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١ وفيه « قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ».