responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 166

وحينئذ فالمتجه كون الدور من ثمانية ، خمس للزوج ، وليلتان للحرة ، وليلة للأمة ، لكن نظر فيه في المسالك « بأن تنصيف الليلة في القسمة يجوز لعوارض كما سيأتي وإن لم يجز التنصيف ابتداء ، فلا مانع من كونه هنا كذلك ، ولما كان الأصل في الدور أربع ليال فالعدول إلى جعله من ثمان بمجرد ذلك مشكل ، خصوصا إذا قيل بجواز جمع ليلتي الحرة من الثمان ، لأن ذلك خلاف وضع القسمة » وفيه ما قد عرفت سابقا من أن القسم لا يقع في أقل من ليلة ، لما فيه من تنغيص العيش ، وتعسر ضبط أجزاء الليل ، والمنافاة لظاهر التقدير بالليلة واليوم ، فلا يجوز قسمة الليلة الواحدة كما اعترف به سابقا ، والمقام من ذلك قطعا ، وعليه جرى‌ قوله عليه‌السلام [١] « وإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم » ‌ونحوه آخران [٢] وقوله عليه‌السلام في الموثق [٣] : « للحرة ليلتان وللأمة ليلة » ‌ونحوه غيره [٤] إذ هو مبنى إما على بيان أقل القسمة بناء على جوازها بالأزيد أو على كيفيتها على وجه لا زيادة ولا نقيصة ، نحو‌ ما ورد في الحرة [٥] من أنها « لها ليلة من أربع » ‌الذي فهموا منه عدم جواز القسم بأقل منها ، بل قد سمعت البحث في الأزيد ، كل ذلك مضافا إلى ما عن الخلاف وغيره من الإجماع على ذلك ، قلت : بل لعله من المسلمين فضلا عن المؤمنين.

ثم إن إطلاق النص والفتوى جواز الجمع بين ليلتي الحرة والتفريق خلافا لما عن بعض ، فأوجب الثاني إلا برضاها بالأول ، لأن لها حقا في كل أربع واحدة ولا يسقطه اجتماعها مع الأمة ، وفيه ـ مع إمكان تحصيل ذلك أيضا في بعض أفراد الجمع ، كما لو كانت الليلة الأولى الرابعة من الدور الأول ، والأولى من‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ و ٤.

[٣] و (٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٣ ـ ٠

[٥] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب القسم والنشوز.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست