الدور ، بل في
القواعد بناء أصل المسألة ـ أي القسم بالقرعة أو الاختيار ـ على الوجوب ابتداء
وعدمه ، ولعله لاجتماع حقوقهن عليه على الأول بخلافه على الثاني ، فإنه لا حق لأحد
منهن عليه ، فحينئذ له الابتداء بمن شاء منهن ، نعم يتجه القرعة في الثاني مع
تعددهن لثبوت الحق لهن بالمبيت عند إحداهن.
لكن في محكي
المبسوط بعد التصريح بالوجوب بالشروع قال : « فأما إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهن
فيجب عليه القسم ، لأنه ليس واحدة منهن أولى بالتقديم من الأخرى ، فعليه أن يقسم
بينهن بالقرعة ، فمن خرجت بالقرعة قدمها ، هذا هو الأحوط ، وقال قوم : قدم من شاء
منهن ، وكان وجهه ما أشرنا إليه من أنه وإن كان لا حق لهن إلا أنه مخاطب بقسمة
العدل بينهن إن أراد القسمة ، ولا تتحقق إلا بمعاملتها قسمة الحق بين مستحقيه ،
ولا ريب في الاحتياج في ترجيح الأول من المستحقين لمثل هذا الحق الذي لا يمكن
استيفاؤه إلا بالترتيب إلى مرجح ، وليس إلا القرعة ، والأمر بالقسمة للزوج منصرف
إلى الكيفية المتعارفة في قسمة أمثال ذلك ، وحينئذ فالمتجه وجوب القرعة على
القولين ، لكن ذكروا في كيفيتها أنه إذا كانتا اثنتين كفت القرعة مرة واحدة ، لأن
الثانية تعينت وإن كن ثلاثا احتيج إلى قرعتين الأولى لتعيين الأولى منهن والثانية
لتعيين إحدى الباقيتين وإن كن أربعا احتيج إلى القرعة ثلاث مرات ، كما هو واضح ».
قلت : يمكن
الاكتفاء بالقرعة الواحدة من أول بأن يكتب ليلة كل واحدة منهن في ورقة ثم يقرع
فتكون ليلة كل واحدة منهن ما في ورقتها ، وظاهرهم عدم الحاجة في القرعة للواحدة ،
وإن قلنا بوجوب القسم ابتداء لتعيين ليلتها من الأربع مع فرض التشاح مع الزوج ،
ولعله لوجوب تعيين الأولى منهن لها في الفرض ، لكونها ذات حق تطالب من هو متمكن
منه ، ودعوى أنه واحدة من الأربع لا الأولى منهن فان له أن يتزوج في تلك الليلة من
يزاحمها فيها يدفعها وضوح الفرق بين وجود المزاحم وعدمه ، كدعوى أنه هو المزاحم ،
لأن الزائد له ، ضرورة عدم كون المراد من كون الفاضل له أنه حق له ، فإنه لا يتصور
استحقاقه على نفسه ، بل المراد منه عدم استحقاق أحد عليه ، فلا يتصور