responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 157

عليها هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ، ثم يسوى بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى » ‌بناء على أن المراد به التسوية التي يتراضيان بها ، فلو جعل لكل واحدة منهن ليلتين متواليتين ولم تطب نفس إحداهما إلا بليلة ليلة لم تفعل ذلك ، ولأنه الثابت عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] الذي يجب التأسي به ، ولظهور النصوص [٢] في استحقاق كل زوجة ليلة من أربع ، ولأنه ربما أدى ذلك إلى الضرر في صاحبة النوبة ، لإمكان عروض عارض له عن إتمام ما تساوي به ضرتها.

وفي الجميع نظر ، فان خبر سماعة لو سلم إمكان إرادة ذلك منه لا يصلح لذلك بعد عدم ظهوره ، وكونه من المأول ، ويمكن إرادة استحباب التسوية بينهما برضاهما فيما فضل عنده من الليالي وغير ذلك.

والتأسي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع عدم وجوب أصل القسمة عليه المقتضي لعدم وجوب كيفيتها عليه أيضا لا محل له.

والنصوص مساقة لبيان مقدار الاستحقاق الذي هو أربع من لياليه على وجه لو أراد التفضيل بما زاد عنده من الأربع كان له ، لا أن المراد منها بيان الاستحقاق المنافي لذلك ، كما لا يخفى على من تأملها ، بل يمكن دعوى كون المراد منها بيان أقل أفراد القسمة ، واحتمال وجوب وفائها حقها مع المطالبة به يدفعه منع ثبوت الحق لها مع فرض كون القسمة على ذلك.

وعروض العارض كما هو محتمل في القسمة ليلة ليلة محتمل في القسمة بأزيد ، وأما الضرر فيمكن التخلص منه بتقييد الجواز بما لا ضرر فيه ، وبما لا يعد فيه هجرا وعشرة بغير المعروف ، وبما لا يتعارف في كيفيته قسمة مثل ذلك والمهاياة فيه ، ولعل العلامة وغيره ممن أطلق الجواز يريد ذلك أيضا.


[١] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٠٠ و ٣٠١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ و ٥ و ٩ ـ من أبواب القسم والنشوز.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست