responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 146

( النظر الثالث )

( في القسم والنشوز والشقاق‌ )

والقول الان في القسم ، والكلام فيه وفي لواحقه ، أما الأول فنقول : هو بفتح القاف مصدر قسمت الشي‌ء أقسمه ، وبالكسر : الحظ والنصيب ، ويقال : هو التقدير ، وعرفا هو قسمة الليالي بين الزوجات ، ويمكن اعتباره من كل منهما.

وكيف كان ف لكل واحد من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به ويستحب كتابا [١] وسنة متواترة [٢] وإجماعا وإن كان حق الزوج على الزوجة أعظم بمراتب ، فإنه لا حق لها عليه مثل ما له عليها ، بل ولا من كل مأة واحد ، بل هو أعظم الناس حقا عليها [٣] ‌وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٤] : « لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، والذي نفسي بيده لو كان من مفرق رأسه إلى قدمه قرحة تشرح بالقيح والصديد ثم استقبلته تلمسه ما أدت حقه » وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام [٥] : « كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته » ‌وجهادها أيضا حسن التبعل [٦] إلى غير‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨. وسورة النساء : ٤ ـ الآية ١٩ و ٣٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٧٩ و ٨١ و ٨٧ و ٨٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح.

[٣] الوسائل الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.

[٤] كنز العمال ـ ج ٨ ص ٢٥١ ـ الرقم ٤٠٩١.

[٥] و (٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب جهاد العدو الحديث ١ ـ ٢

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست