ابن أبي عمير
وجماعة من القدماء ، كما سمعته سابقا في البحث عن استقرار المهر بالخلوة للنصوص [١] السابقة الحاكمة
باستقرار المهر بها التي يجب الجمع بينها وبين ما دل [٢] على عدم استقراره
إلا بالوقاع بالحكم شرعا بالوقاع معها ، إلا أن يعلم عدمه مع عدم الدعوى منها ،
فضلا عما إذا ادعت ذلك كما في الفرض ، بل في بعضها [٣] عدم سماع دعوى
عدم الوقاع منهما معها وإن تصادقا عليه لاتهامهما بإرادة عدم استقرار المهر وعدم
العدة عليها ، ولعل ذلك أولى مما سمعته من ابن الجنيد من العمل بهذه النصوص على
جهة قرار المهر بالخلوة وإن لم يكن معها وقاع ، لما سمعته فيما تقدم.
ولكن مع ذلك الأول
أشبه منه بأصول المذهب وقواعده وأشهر بين الطائفة ، بل لعله إجماع بين المتأخرين
منهم ، لقصور النصوص المزبورة عن المعارضة باعتبار ضعف سند أكثرها وموافقة لفظها المروي
[٤] عن عمر « من أرخى سترا وأغلق بابا فقد وجب عليه المهر » الذي قد أفتى به أبو
حنيفة وكثير من العامة ، فيقوى الظن بخروجها مخرج التقية ، فلا تصلح لإثبات ذلك ،
كما لا تصلح لما سمعته من ابن الجنيد من استقرار المهر بالخلوة المجردة عن الوقاع
، فيبقى الظهور المزبور بلا مستند شرعي صالح لقطع الأصول الموافقة لدعوى عدم
الوقاع ، والظاهر إذا لم يكن عليه دليل شرعي لا يعارض الأصل ، كما هو واضح.