responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 142

ابن أبي عمير وجماعة من القدماء ، كما سمعته سابقا في البحث عن استقرار المهر بالخلوة للنصوص [١] السابقة الحاكمة باستقرار المهر بها التي يجب الجمع بينها وبين ما دل [٢] على عدم استقراره إلا بالوقاع بالحكم شرعا بالوقاع معها ، إلا أن يعلم عدمه مع عدم الدعوى منها ، فضلا عما إذا ادعت ذلك كما في الفرض ، بل في بعضها [٣] عدم سماع دعوى عدم الوقاع منهما معها وإن تصادقا عليه لاتهامهما بإرادة عدم استقرار المهر وعدم العدة عليها ، ولعل ذلك أولى مما سمعته من ابن الجنيد من العمل بهذه النصوص على جهة قرار المهر بالخلوة وإن لم يكن معها وقاع ، لما سمعته فيما تقدم.

ولكن مع ذلك الأول أشبه منه بأصول المذهب وقواعده وأشهر بين الطائفة ، بل لعله إجماع بين المتأخرين منهم ، لقصور النصوص المزبورة عن المعارضة باعتبار ضعف سند أكثرها وموافقة لفظها‌ المروي [٤] عن عمر « من أرخى سترا وأغلق بابا فقد وجب عليه المهر » ‌الذي قد أفتى به أبو حنيفة وكثير من العامة ، فيقوى الظن بخروجها مخرج التقية ، فلا تصلح لإثبات ذلك ، كما لا تصلح لما سمعته من ابن الجنيد من استقرار المهر بالخلوة المجردة عن الوقاع ، فيبقى الظهور المزبور بلا مستند شرعي صالح لقطع الأصول الموافقة لدعوى عدم الوقاع ، والظاهر إذا لم يكن عليه دليل شرعي لا يعارض الأصل ، كما هو واضح.


[١] الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب المهور.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٦ والباب ـ ٥٥ ـ منها الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب المهور الحديث ١.

[٤] سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٥٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست