responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 140

( تفريع : )

لو دفع قدر مهرها مثلا من دون أن يقترن دفعه بما يقتضي وفاء أو هبة من لفظ أو غيره ثم اختلفا بعد ذلك فقالت المرأة دفعته هبة فقال : بل دفعته صداقا فالقول قوله ، لأنه أبصر بنيته والوفاء إنما يعتبر فيه نية الدافع دون القابض ، بل في المسالك « أنه كذلك بغير يمين ، لأنه لو اعترف لها بما تدعيه لم تتحقق الهبة إلا بانضمام لفظ يدل عليها ، فلا يفتقر إلى يمين » وفيه إمكان الاكتفاء في الهبة بالفعل المنوي به ذلك وإن كان هو حينئذ بحكم المعاطاة وحينئذ يتوجه لها اليمين عليه ، كما يتوجه أيضا لو قرنه بلفظ قابل لكل منهما ، بحيث لا يتشخص المراد به إلا بالقصد أيضا ، ضرورة كونه المنكر باعتبار استناده إلى أمر لا يعلم إلا من قبله.

وكذلك لو ادعت عليه أنه تلفظ بما يدل على الهبة وإن كان ليس نزاعا في النية ، ولكن قوله أيضا موافق لأصل العدم الذي يكفي في تحقق كونه منكرا.

ولو فرض اعترافه بصدور ما يظهر منه الهبة كان القول قولها وإن ادعى هو أنه أراد خلاف الظاهر بل لا يبعد عدم ضمانها للمدفوع مع فرض تلفه حتى لو علم بعد ذلك منه إرادة خلاف الظاهر ، نعم يتجه له الرجوع حينئذ به لو كانت عينه باقية ، كما هو واضح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست