responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 131

هنا الأب ، أو أن المراد لها نصف ما فرضتم لهن ، فيبقى النصف الأخر على حاله يدفعها ظهور النص والفتوى في إرادة ما يشمل فرض الولي ، ولهذا لم يكن عندهم إشكال معتد به في تملك الولد النصف مع الدفع ، وظهورهما أيضا في إرادة تملك المطلق نصف المفروض الذي ملكته الامرأة بتمامه في العقد كما هو واضح ، وكأن تردد المصنف باعتبار اشتهار تعليل هذا الحكم بما ذكره من التنزيل منزلة الهبة ، وحينئذ فإذا دفع وطلق الولد كان له باعتبار لزوم هبة الرحم ، وإن كان من الأجنبي كان هذا الدفع منه للزوجة بمنزلة قبض الموهوب وتصرفه بالهبة ، فليس له الرجوع ، ويتعين للولد النصف بالطلاق ، أما إذا لم يدفع فلا هبة ، فإذا طلق لم يكن للولد الرجوع على الوالد ، وفيه أنه لا رجوع له إلا مع الضمان التبرعي ، والطلاق مملك للولد النصف ، فيستحق حينئذ على الضامن إذا ملكت الامرأة عليه الكل بالضمان.

على أن دعوى الهبة في السابق مع عدم قصدها ، وعدم ولاية الدافع عن المدفوع عنه في بعض أفرادها ، وغير ذلك مما ينفي كونه هبة ، وخصوصا مع ملاحظة النظائر التي يدفع فيها الدين تبرعا عن المديون وبدون إذنه ، لعدم اعتبار المملوكية في المدفوع وفاء كي يحتاج إلى هذا التقدير مما لا ينبغي صدورها ممن له أدنى ممارسة في الفقه ، ولعله لذلك تردد المصنف ، واستشكل غيره ، والتحقيق ما عرفت.

ومن ذلك كله تعرف النظر في جملة من كلمات القوم التي أطنب فيها في المسالك ، كما أنك منه قد عرفت الوجه في جميع أفراد المسألة ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 31  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست