وكذا الكلام لو
عفى ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) المذكور في الآية
[١] سواء قلنا : إنه الزوج كما عند العامة أو قلنا هو الولي كما عند الخاصة ،
كالأب والجد للأب وعن النهاية زيادة الأخ وقيل كما عن المهذب أو من تولته الامرأة
عقدها كل ذلك لتظافر نصوصهم في ذلك أو تواترها ، كصحيح ابن سنان [٢] عن الصادق عليهالسلام « ( الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) فهو ولي أمرها » وحسن الحلبي [٣] أيضا في قوله
تعالى [٤]( أَوْ يَعْفُوَا ) إلى آخره « هو
الأب والأخ ، والرجل يوصى اليه ، والرجل يجوز أمره في مال الامرأة ، فيبيع لها
ويشترى ، فإذا عقا فقد جاز » ونحوه في خبر سماعة [٥] عنه عليهالسلام أيضا ، وفي مرسل
ابن أبي عمير [٦] عنه عليهالسلام أيضا « يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ
أو قرابة أو غيرهما » وفي خبر إسحاق بن عمار [٧] « أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها ، وهو
القائم عليها ، فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يهتم ولا يقيم عليها
لم يجز أمره » وفي خبر أبي بصير [٨] عنه عليهالسلام أيضا قال : « هو الأخ والأب ، والرجل يوصى اليه ، والذي
يجوز أمره في مال يتيمته ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز ما يصنع؟ قال :
ليس لها ذلك ، أتجيز بيعه