responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 96

المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار » إلى آخره.

والجميع كما ترى إنما يراد من الايمان فيها المرادف للإسلام ، لا المعنى الأخص بقرينة استدلالهم على نفي الزيادة عن ذلك في مقابل الشافعي وغيره من العامة ممن اعتبر في الكفاءة أزيد من ذلك بكون المجمع عليه ذلك ، والأصل عدم الزيادة ، ولا ريب في أن الايمان المعتبر عند الجميع الإسلام ، ضرورة عدم معنى أخص للايمان عندهم ، بل يؤيده أيضا تفريع بعضهم على ذلك عدم جواز تزويج المسلمة غير المسلم ، وغير ذلك من القرائن التي لا يخفى على من لا حظ كلماتهم الدالة على إرادة الإسلام من الايمان.

ومنه يعلم عدم قائل صريح معتد به من القدماء بعدم جواز نكاح المؤمنة غير المؤمن ، ولو من فرق الإمامية ، كالواقفى ونحوه ممن جرى عليه حكم الإسلام في هذا الحال ، على أن عباراتهم لا يخلو من تشويش بالنسبة إلى اعتبارهم في الكفاءة الايمان والتمكن من النفقة ، مع معلومية عدم اعتبار الثاني في صحة العقد ، حتى لو رضيت الامرأة بذلك كما ستعرف.

وكذا النصوص ، ضرورة كون الايمان في السابق مرادفا للإسلام ، فإنه بالمعنى الأخص اصطلاح جديد ، نعم ربما أطلق الإيمان فيها [١] مقابل الإسلام باعتبار ارادة التصديق القلبي والتسالم الظاهري مع النفاق باطنا ، ولكن المعروف مراد فته وكذا لفظ الدين الذي هو عند الله الإسلام [٢] بل‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] : « إذا جاءكم » ‌الى آخره خطاب مشافهة ، ومن المعلوم أن من لا يرضى دينه في زمنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من لم يكن مسلما ، فلا يستفاد حينئذ منها بقاعدة الاشتراك أزيد من ذلك ، على أن ذكر الخلق معه مع معلومية عدم اعتباره في الكفاءة قرينة على‌


[١] الكافي ج ٢ ص ٢٥ الى ٢٨.

[٢] سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ١٩.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ و ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست