المقتضي للإنفاق
تحقق الزوجية ، والفرض أنها كذلك عندهم ، وإنما المعلوم من إسقاطه عصيان الزوجة
فيما يجب عليها من الخطاب من حيث الزوجية ، لا عصيانها بمخالفة الخطاب الأخر وإن
استلزم ذلك عدم جواز وطئه إياها ، فهو منع شرعي لا منع منها ، وإلا فهي ممكنة له
من الوطء على هذا الحال ، إلا أن الشارع لم يجوز له وطء الكافرة. اللهم إلا أن
يقال : إن الأصل براءة الذمة من النفقة ، إنما المعلوم من وجوبها مع التمكن من
وطئها على وجه يشمل المقام ، بل يكفي في السقوط الشك في تحقق شرط الوجوب.
( و ) لعل من ذلك
يعلم الحكم فيما لو اختلف الزوجان في السابق إلى الإسلام بعد اتفاقهما على عدم
الاقتران ( و ) ان المصنف وغيره بل نسبه ثاني الشهيدين إلى الأصحاب ، ذكروا أن (
القول قول الزوج ، استصحابا للبراءة الأصلية ) إذ لا ريب في ابتناء ذلك على الشك
في تحقق شرط وجوب الإنفاق ، بخلاف ما لو قلنا إن الزوجية سببه ، فالنفقة حينئذ
ثابتة ، والنزاع في المسقط ، والأصل عدمه ، فيكون القول قولها ، كما عن قول
الشافعية واستوجهه في المسالك ، لكن في كشف اللثام يدفعه أن النفقة ليست أمرا
واحدا مستمرا من حين النكاح ، وإنما تثبت يوما فيوما ، والأصل في كل يوم عدمها إلى
أن يثبت موجبها ، وهو التمكين ، وفيه أن بناء الوجوب كما عرفت على أن الزوجية سبب
الإنفاق ، وهو مستمر في كل يوم حتى يعلم تحقق المسقط ، وهو كون المنع منها.
ولو ادعى السبق
بالإسلام قبل الوطء الموجب للبينونة بمجرد الاختلاف ففي القواعد « إن القول قولها
، لأن الأصل بقاء استحقاق المهر الذي قد وجب بالنكاح وإنما يسقط بالمسقط ، والأصل
عدمه » وفيه إن الأصل عدم الوطء.
ولو قالت : أسلمنا
معا فالنكاح باق ، وقال : بل أسلمت قبلي أو أسلمت قبلك ولم تكن مدخولا بها ففي
تقديم قوله أو قولها إشكال من تعارض الأصل والظاهر ، ولو قال للوثنية : أسلمت بعد
إسلامي بشهرين فلا نفقة لك علي إلا فيما بعدهما ، فقالت : بل بشهر أو قال : أسلمت
بعد العدة فلا نفقة ولا نكاح ، فقالت : بل فيها