العنوان
الصفحة
في حرمة وطء الأمة قبل الاستبراء
٢٨٧
في الجنون والجذام
٣٣١
إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير استبراء
٢٩٢
في البرص والقرن
٣٣٢
في التحليل وفي صيغته
٢٩٦
في الافضاء والعرج
٣٣٥
في أن التحليل عقد نكاح أو تمليك منفعة
٣٠١
في العمى
٣٣٨
في جواز تحليل الأمة للمملوك وعدمه
٣٠٤
الكلام في الرد بغير هذه السبعة
٣٣٩
يجب الاقتصار في التحليل على ما تناوله اللفظ
٣٠٨
في أحكام العيوب
٣٤١
في أن ولد المحللة حر أم لا؟
٣١١
خيار الفسخ على الفور
٣٤٣
لا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره
٣١٣
الفسخ بالعيب ليس بطلاق
٣٤٤
لا يشترط في التحليل تعيين المدة
٣١٥
يجوز للمتعاقدين الفسخ من دون إذن الحاكم
ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة العيوب التي يرد بها النكاح
٣١٨
إذا اختلفا في العيب
٣٤٥
عيوب الرجل ثلاثة بل أربعة
إذا فسخا بأحد العيوب السابقة
٣٤٦
في الجنون
لا يثبت العنن إلا باقرار الزوج أو البينة باقراره أو نكوله
٣٥٢
في الخصاء
٣٢٢
إذا ثبت العنن فان صبرت فلا كلام وحكم ما لم تصبر
٣٥٨
في العنن
٣٢٤
في طرق ثبوت غير العنن
٣٦١
وهل تفسخ المرأة بالجب فيه تردد
٣٢٨
في التدليس ومعناه
٣٦٢
عيوب المرأة سبعة
إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة
٣٦٦
إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا
٣٧٢