العنوان
الصفحة
إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات
٥٦
في أن إباق العبد طلاق امرأته وانه بمنزلة الارتداد
٩١
في كيفية الاختيار وأنه إما بالقول
٥٩
في شرطية الكفاءة في النكاح وتحقيق معناها
٩٢
في كيفية الاختيار بالفعل
٦٤
في اشتراط التمكن من النفقة وعدمه في الكفؤ
١٠٣
إذا تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم
٦٧
لو تجدد عجز الزوج عن النفقة فيه روايتان
١٠٥
إذا أسلم الكافر عن أمة وبنتها
٦٩
في جواز إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات
١٠٦
إذا أسلم الكافر عن أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها أو حرة وأمة
٧٠
لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته
١٠٩
إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء
٧١
لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها هل للزوجة الفسخ أم لا فيه قولان
١١٢
إذا أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات
٧٢
كراهة تزويج الفاسق وشارب الخمر والمؤمنة بالمخالف
١١٤
اختلاف الدين فسخ لا طلاق
٧٥
عدم انفساخ العقد بفجور المرأة
١١٧
إذا ارتد المسلم بعد الدخول
٧٩
إذا أسلم وعنده أربع وثنيات
٨٠
إذا أسلم الوثني ثم ارتد
٨٢
لو ماتت إحداهن بعد اسلامهن قيل الاختيار
٨٣
إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا
٨٧