يخلو البضع عن
المهر ، وفيه ما عرفته سابقا من منافاته لدليل الرجوع الظاهر أو الصريح في المسمى
جميعه الموافق لفتوى المعظم ، اللهم إلا أن يقال في خصوص المقام باستثناء العشر أو
نصفه منه ، لصحيح الوليد [١] السابق ، ويمكن تنزيل ما سمعته من المقنع والنهاية على هذه
الصورة خاصة ، وإن كان فيه ما عرفته أيضا.
ولو تحررت بعد
النكاح فعلم الزوج في حال حريتها أنها كانت أمة مدلسة قبل النكاح فالظاهر ثبوت
الخيار ، خلافا لمحتمل القواعد في نظير المسألة من عدم الخيار ، لارتفاع الضرر ،
وأصالة اللزوم ، ونحو ذلك مما لا يعارض إطلاق دليل الخيار ، والله العالم.
( ولو دلست ) هي (
نفسها كان عوض البضع لمولاها ) وهو المسمى في العقد مع إجازته على الأصح ومهر
المثل أو العشر ونصفه إن لم يجز ( و ) لكن ( رجع الزوج به عليها إذا أعتقت )
لقاعدة الغرور ( ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه ) ودفعه بعينه إلى
المولى إذا كان العقد واقعا عليه وإلا إن شاء دفعه أو غيره من الأفراد وأما ما تلف
منه فـ ( يتبعها به عند حريتها ) للقاعدة السابقة.
ولا فرق في هذه
الأحكام بين الحر والعبد ، لإطلاق الدليل ، نعم حكم الرجوع ونحوه لسيده ، بل
والخيار بناء على اختصاص الطلاق في كونه بيد العبد دون غيره كما تقدم الكلام فيه
سابقا ، نعم لو أعتق. قبل الفسخ فالأقرب أن الرجوع به للعبد ، لأنه حينئذ من كسبه
وهو حر ، وربما احتمل كونه للمولى ، لأنه عوض ما دفعه عن عبده الذي لم يدخل في
ملكه ، بل خروجه عن ملك المولى كان متزلزلا ، وفيه منع.
ثم إن كان الغار
هو الوكيل لها أوله رجع بالجميع وإن كانت هي فكذلك ولكن يتبعها به بعد العتق ، ولا
يرجع على سيدها الذي قد استحق غير المهر
[١] الوسائل الباب ـ
٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.