بل هو أيضا ظاهر
المحكي عن مبسوط الشيخ وابن الجنيد ، وصريح المحكي عن التحرير ، بل صرح به أيضا ثاني
الشهيدين والمحققين ، بل في موضع من جامع المقاصد أنه المفهوم من كلام الفقهاء
والنصوص عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين ، فلا إشكال حينئذ في تحققه في ذلك
هنا.
كما لا إشكال في
اعتبار الاشتراط أو الوصف بالنسبة إلى صفات الكمال ، كما تسمع ما ورد فيها من النصوص
[٢].
وأما إشكاله في
السفير ففي جامع المقاصد « إن أراد به المتولي للعقد بين الزوجين لم يكن للإشكال
فيه وجه ، لأن النص وكلام الأصحاب صريحان في أن العاقد على ذات العيب يغرم مهرها
إلا إذا لم يكن عالما بحالها ، فالغرم عليها ، وإن أراد به الرسول بينهما والمتولي
للعقد غيره فالغرم على العاقد لا عليه ، نعم يجيء الإشكال فيما إذا كان العاقد
بعيدا عن العلم بأحوال الزوجة والواسطة عالما بحالها ، لأنه حينئذ غار يتغرم وظاهر
النص ينفي الغرم عنه لتعليقه بالمنكح ، ومثله ما لو أخبر السفير الولي بأنه أعلم
الزوج بالعيب مثلا وكان كاذبا ، فإن الإشكال في تغريمه من حيث إنه غار ، ومن حيث
إن الولي مفرط في الركون إلى خبره ، هذا حكم العيب ، وأما حكم النقص فان الغرم على
وصف المرأة بالحرية فظهرت أمة ، وعلى من شرط البكارة فظهر ضدها ، ولا تفاوت بين
كونه وليا وأجنبيا ».
ولا يخفى عليك ما
في كلامه من التشويش الذي لم يرجع إلى محصل ، والذي يظهر من نصوص [٣] المقام أن المدلس
الذي يرجع عليه بالمهر هو المتولي شرعا لأمر الامرأة ، أو عرفا ولو بتوليتها هي
أمرها إذا كان عالما بعيبها عارفا بدخيلة أمرها ، ولا مدخلية للأجنبي المباشر للفظ
العقد ، والإنكاح الموجود في
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨ و ١٠ ـ من أبواب العيوب والتدليس.