الرماد ، فان ثقب
بوله الرماد فليس بعنين ، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين » بل ظاهر الفقيه العمل به
أيضا لروايته له فيه ، وإلى غير ذلك من القرائن ، والأمارات قد تفيد القطع كما
استفادته الزوجة حتى قبل منها اليمين ، مع أن العجز عنها لا يقتضي العنن ، فدعوى
إمكانه منها دون غيرها ـ على وجه ترد البينة العادلة لو شهدت به لعدم إمكان العلم
لها فهي حينئذ مشتبهة في الظن بالقطع ـ كما ترى.
ولعله لذا قبل بعض
العامة البينة عليه ، وهو قوي جدا ، بل هو الوجه فيما سمعته من الخبرين السابقين
على معنى إمكان حصول القطع بما فيهما بعد فرض غيرهما من الأمارات ، بل لعل ذلك
مراد بني بابويه وحمزة ، لا أن المراد الحكم بذلك وإن لم يحصل القطع منهما ، فلا
خلاف حينئذ في المسألة ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ
( لو ثبت العنن ) بإقراره وغيره ورفعت أمرها إلى الحاكم وأجله سنة على ما ستعرف ( ثم
ادعى الوطء فالقول قوله ) أيضا ( مع يمينه ) على الأشهر ، كدعوى عدم العنن أصلا ،
لأنه لا يعلم أيضا إلا من قبله ، ويتعذر أو يتعسر إقامة البينة عليه فيقبل قوله ،
كدعوى الامرأة انقضاء العدة بالأقراء ، ولعدم ثبوت العنن قبل مضى سنة التأجيل ،
وإنما الثابت قبلها العجز الذي يمكن معه العنة وعدمها ، ولذا أجل سنة لتنظر أيقدر
على الوطء أم لا؟ فان قدر فلا عنة وإلا ثبت ، فيرجع حينئذ دعواه إلى إنكارها ،
كالأول الذي قد عرفت عدم الخلاف والاشكال في ثبوت قوله فيه ، واستصحاب العجز
الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه ، ضرورة عدم كون
ذلك مما يثبت بالاستصحاب ، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة ،
ولأنه ـ بموافقته لأصالة اللزوم ، ويترك لو ترك ـ يكون منكرا ، فيقبل قوله حينئذ
بيمينه ، ولإطلاق صحيح أبي حمزة [١] « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت غيره
فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها ، فان القول في ذلك قول الرجل ،
[١] الوسائل الباب ـ
١٥ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.