responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 350

المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام [١] « وإن تزوجها خصي وقد دلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ، ويوجع ظهره كما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه » ‌وربما جمع بينه وبين غيره بحمل ما عداه على صورة الدخول وحمله على ما قبل الدخول للصحيح المروي عن قرب الاسناد [٢] عن « خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال : يوجع ظهره ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر كملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر ».

وفيه ـ مع عدم ثبوت نسبة الكتاب المزبور إليه عليه‌السلام عندنا ـ أنه مخالف للقولين معا ، إذ هما بين مثبت للنصف مطلقا والجمع بالدخول ، ومن هنا كان المتجه مساواة الخصاء لغيره في الحكم الذي ذكرناه ، وهو لا مهر مع عدم الدخول والكل معه.

نعم ظاهر بعض وصريح آخر إلحاق الخلوة بالدخول في وجوب الكل ، وهو بحث آخر يأتي في محله ، اللهم إلا أن يقال : إنا وإن لم نقل بكون الخلوة كالدخول في ذلك مطلقا لكنها كذلك في المقام لظهور النص والفتوى ، وفيه منع ، ضرورة ظهور لفظ « الدخول » في المتن وغيره في الوطء ، بل كاد يكون صريح قرب الاسناد [٣] وبه يقيد خبر سماعة [٤] كما أنه يعلم المراد من الدخول عليها في صحيح ابن مسكان [٥] المتقدمين آنفا ، واحتمال العكس يدفعه رجحان الأول بانسياقه وغيره عليه ، والله العالم. وعلى كل حال فقد ظهر لك الكلام في جميع صور المسألة.

كما أنه ظهر لك أيضا عدم سقوط الخيار في الزوج والزوجة بالدخول قبل العلم بالعيب السابق الذي لم أجد فيه خلافا ، بل يمكن تحصيل الإجماع ، للأصل‌


[١] المستدرك الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٥.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٥ ـ ٢ ـ ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست