نعم ( في المتجدد
بعد العقد وقبل الدخول تردد ) من إطلاق بعض [١] النصوص الرد بها ، ومن أصالة اللزوم واشتراط التدليس في
صحيح أبي عبيدة [٢] ولذا قال المصنف ( أظهره أنه لا يبيح الفسخ تمسكا بمقتضى
العقد السليم عن معارض ) بل هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل لعلها
كذلك في الأعصار المتأخرة على المخالف على وجه كان قوله من الشواذ المقطوع
ببطلانها ، خصوصا بعد ظهور أكثر النصوص في السابق ، كقوله في خبر عبد الرحمن [٣] : « تزوج امرأة
فوجد بها قرنا » إلى آخره ، وفي خبر الحذاء [٤] « تزوج امرأة فوجد بها عيبا » وفي خبري الحسن بن صالح [٥] والكناني [٦] « تزويج امرأة
فوجد بها قرنا » وفي خبر غياث [٧] « تزوج امرأة فوجدها برصاء » بل هو صريح صحيح ابن مسلم [٨] « من تزوج امرأة
فيها عيب دلسته ولم تبين » وخبر رفاعة [٩] « زوجها وليها وهي برصاء » بل قد يقال فيما لم يكن في
لفظه دلالة على السبق كقوله عليهالسلام[١٠] : « يرد النكاح من البرص » إلى آخره : إن الغالب في أمثال
هذه العاهات طول المدة وتقادم العهد ، على أن في بعضها اشتراط التدليس ، كقوله في
صحيح الحذاء : « إذا دلست العفلاء » إلى آخره وقد سمعت صحيح ابن مسلم ، فيقيد
حينئذ الإطلاق به ، ومع قطع النظر عن النصوص أجمع فلا ريب في استصحاب اللزوم الذي
هو مقتضى الأصل في العقود ، والضرر منجبر بإمكان الطلاق منه ، فما عن الخلاف
والمبسوط وظاهر أبي علي من ثبوت الخيار بذلك واضح الضعف بعد الإحاطة بما ذكرنا ،
والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ و ٧ و ١١ و ١٣.
[٢] و [٣] الوسائل
الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.
(٥ و ٦ و ٧) الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣ ـ ٤ ـ ١٤.
(٨ و ٩ و ١٠)
الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٧ ـ ٢ ـ ٥.