عليها أمكنه الوطء
ولا خيار ، وإشعار خبر أبى الصباح [١] المتقدم ، قيل : ولا ينافيه ما في ذيله : « قلت : فان كان
دخل ، قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثم جامعها فقد رضي
بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك وإن شاء طلق » لإمكان
إرادة المجامعة في غير القبل ، هذا.
( و ) لكن مع ذلك
( لو قيل بالفسخ به ) مطلقا ( تمسكا بظاهر النقل أمكن ) بل هو الأقوى لإطلاق
الأدلة ، حتى خبر عبد الرحمن [٢] الظاهر في « أن له الفسخ ما لم يطأ وإن كانت قابلة له ، » بل في صحيح أبي عبيدة [٣] عن أبى جعفر عليهالسلام « في رجل تزوج
امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، فقال : إذا دلست العفلاء نفسها
والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من
غير طلاق » بل خبر أبي الصباح [٤] الذي لا يخفى ما في حمله سابقا من البعد ، ولعل الأولى حمله
على عدم التمكن من كمال المجامعة ، وكذا خبر الحسن بن صالح [٥] الذي تسمعه.
لكن في المسالك «
هذا القول قوى إن لم يكن الإجماع على خلافه ، إذ لا يظهر به قائل صريحا » كما يظهر
من قوله : « ولو قيل » إلى آخره قلت : ولعله الموافق لإطلاق الأكثر كما اعترف به
في كشف اللثام ، فلا محيص حينئذ عنه بعد ما عرفت ، نعم يمكن اعتبار عدم التمكن فيه
من كمال المجامعة فيه الذي قد سمعت ظهور خبر أبى الصباح [٦] السابق فيه ،
ونحوه وخبر الحسن بن صالح [٧] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال : هذه لا تحبل ، وينقبض
زوجها عن مجامعتها ، ترد على أهلها ، قلت : فان كان دخل بها ، قال : إن علم بها
قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد
(١ و ٤ و ٦) ذكر
صدره في الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤ وذيله في الباب ـ ٣
ـ منها الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٥] و [٧] الوسائل
الباب ـ ٣ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٣.