( وهو تحكم ) واضح
( مع ) فرض ( إمكان الوطء ) الذي هو المقصود في النكاح ، ومن هنا حكي عن الشيخ في
مواضع أخر التصريح بعدم كونه عيبا ، وكون الأمارات ظنية لا تقتضي بذلك بعد أن كانت
معتبرة عند الشارع على وجه تشخص الموضوع وتجرى عليه أحكامه.
أما لو فرض كونه
مشكلا فالنكاح باطل من أصله ، لعدم العلم بحصول شرطه ، فالأصل بقاء البضع بحاله ،
وما وقع من الشيخ في المواريث ـ من أن للزوج إذا كان كذلك نصف النصيبين ـ سهو من
القلم ، والله العالم.
( و ) حينئذ فـ (
لا يرد الرجل بعيب غير ذلك ) الذي قدمناه وفاقا للمشهور ، للأصل وحرمة القياس
عندنا ، وقوله عليهالسلام في المعتبر [١] بوجود من أجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده أو لانجباره
بالشهرة بالنسبة الى ذلك : « وليس يرد الرجل من عيب » خلافا لما عن القاضي في
المهذب ، فرده بالجذام والبرص والعمى ، وأبي على بها وبالعرج والزنا ، ولم أعرف
أحدا وافقهما على ذلك عدا جماعة من المتأخرين في خصوص الجذام والبرص ، لصحيح
الحلبي [٢] والأولوية وقاعدة الضرر بالعدوى ونحوها ، مع ما في المسالك
من المناقشة في الخبر المزبور سندا ودلالة ، لمعلومية ثبوت عيب في الرجل يرد به ،
لكن قد عرفت الحال في ذلك كله سابقا ، على أن العدوي ـ مع اقتضائها التعدية إلى كل
مرض معد مما لا يقول به الخصم ـ يمكن رفعها بإيجاب التجنب ، فالأقوى عدم الخيار
بهما حينئذ مع سبقهما على العقد ، فضلا عما لو تجددا بعده ، وخصوصا بعد الوطء ،
وفضلا عن غيرهن مما لم نعرف للقائل به دليلا عدا دعوى الأولوية من الامرأة
الممنوعة على مدعيها ، وعدا بعض النصوص [٣] في الزاني زوجها بعد العقد قبل الدخول المعارضة بأقوى [٤]
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ وفيه « والرجل لا يرد من عيب ».
[٢] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٦.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢ و ٣.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١ ـ ٤.