عن موسى بن جعفر
عن آبائه عليهمالسلام « إن عليا عليهالسلام قال : إذا تزوج الحر أمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي
زوجها ليلا ، وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك » بناء على كونه جامعا لشرائط الحجية ،
ولم يكن خارجا مخرج التقية ، وإلا كان ذلك كله مشكلا ، فان المتجه على أصول
الإمامية جريان حكم الزوجة عليها ، فيجب تسليمها حينئذ ليلا ونهارا ، نعم يجوز
للسيد الانتفاع بها في كل منهما ما لم يعارض حق الاستمتاع بها ، وملك السيد لها لا
يزيد على ملك الحرة نفسها الذي قد انقطع بعقد التزويج الوارد على ذلك والمقتضى
تسلط الزوج على زوجته في جميع الأزمنة والأمكنة ، فإن الرجال قوامون على النساء ،
وهن حرث لهم ، فليأتوا حرثهم أنى شاؤوا.
بل الظاهر عدم
جواز سفر السيد بها بدون إذن الزوج بخلاف العكس ، وملك الرقبة لا ينافي ذلك ،
فإنها أمانة في يد الزوج كالعين المستأجرة ، فإن لم يأمنه تولى هو حفظها ولو
بالسفر معها على وجه لا يمنع استمتاع الزوج.
وبذلك يظهر وجوب
تمام نفقتها عليه ، كما هو مقتضى إطلاق الأدلة المقتضي وجوب تسليمها إليه ،
لمعلومية كون النفقة عوضا عن الاستمتاع ، اللهم إلا أن يدعى أن بناء نكاح الأمة
على ذلك ، أي على الاستحقاق ليلا على وجه يكون كالشرط ، وإلا لم ينطبق شيء من ذلك
على أصولهم.
كما أنه لا ينطبق
عليها سقوط المهر بالقتل الذي هو ليس من أسباب الفسخ للعقد المقتضى لوجوب المهر ،
والنكاح ليس من المعاوضات المحضة فضلا عن أن يكون كالبيع حتى يشاركه في حكم التلف
قبل القبض ، نعم بناء على سقوط المهر بالموت قبل الدخول للنصوص [١] التي تسمعها
وتسمع الكلام فيها في محله يتجه هنا ذلك ، لا للقتل من حيث كونه قتلا فتأمل جيدا
كي تعرف الحال فيما ذكره العامة أيضا من حكم تزويج العبد باذن سيده ، فإنهم أيضا
قد ذكروا فيه أيضا ما يقرب مما سمعته ، لكن المتجه على أصولنا عدم تسلط السيد عليه
، حيث يجب عليه الوطء والقسم ونحوهما ، أما مع عدم شيء منهما فللسيد منعه
واستخدامه ليلا ونهارا ، فإن الإذن