responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 314

( و ) كذا لا بأس ( أن ينام بين أمتين ) لمرسل ابن أبي نجران [١] « إن أبا الحسن عليه‌السلام كان ينام بين جاريتين » ‌( و ) إن كان ( يكره ذلك في الحرة ) عند المشهور بين الأصحاب احتراما لهن بالتجنب عن إيذائهن ، لكن‌ في الخبر [٢] « لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب » ‌ومن أجله وسوس بعض متأخري المتأخرين فيها ، لكن التسامح في أدلتها سهل الخطب فيه.

( ويكره ) أيضا ( وطء ) الأمة ( الفاجرة ) بالملك والعقد ، للعار ، وحذرا من اختلاط الماءين ، ومخالفة ظاهر الآية [٣] و‌في خبر محمد بن مسلم [٤] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الحبشية يتزوجها الرجل ، قال : لا وإن كان له أمة وطأها ، ولا يتخذها أم ولد ».

بل ( و ) يكره له وطء ( من ولدت من الزنا ) وإن كانت هي عفيفة ، للعيب ، ولأنها لا تفلح ، و‌خبر الحلبي [٥] عن الصادق عليه‌السلام « سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها ، قال : لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلى » وحسن ابن مسلم [٦] عن أحدهما عليهما‌السلام « في رجل يشتري الجارية ويتزوجها بغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس » ‌بل عن ابن إدريس تحريم وطئها لكفرها ، وفيه منع تقدم في محله.

وبالجملة فلا ريب في دلالة فحوى هذه النصوص على مرجوحية وطء الزانية‌


[١] و [٢] الوسائل الباب ـ ٨٤ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣ ـ ١.

[٣] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ والباب ـ ٦٠ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ وفي الموضعين : « الخبيثة يتزوجها الرجل. كما في الكافي ج ٥ ص ٣٥٣.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٥.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤‌ إن لم يخف العيب على ولده ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست