responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 310

ينافي ذلك نفي الزنا عنه في خبر فضيل [١] المحمول على غير الفرض ، ولو توهم الاذن أو الجهل بحرمة ذلك عليه أو على التجوز في نفي الزنا عنه باعتبار كونها محللة له في الجملة أو نحو ذلك.

هذا وقد يتوهم من نصوص الباب جواز التحليل لغير الوطء لمتعددين في زمان واحد ، وخصوصا مع اختلاف المحلل صنفا أو عضوا ، كما لو أحل النظر مطلقا لشخص واللمس لاخر ، أو أحل نظر الوجه لشخص والبطن لاخر ، أو أحل النظر مثلا لجماعة ، إلا أن المعلوم من مذاق الشرع خلافه ، بل يمكن دعوى معلومية ذلك من الشريعة ، كمعلومية عدم البعلين للامرأة الواحدة ، وأنه لا فرق في عدم جواز الاشتراك بين الوطء وبين غيره من باقي الاستمتاعات.

وربما كان في تصريح بعضهم بصيرورة المحللة ولو نظرا أجنبية بالنسبة إلى السيد شهادة على ما ذكرنا ، ضرورة أولوية الأجنبي بالمنع منه ، لعدم الاستصحاب فيه ، بل هو مقتض للحرمة فيه ، بخلاف المالك الذي قد توقف في حرمة ذلك عليه بتحليل الوطء فضلا عن غيره بعض متأخري المتأخرين ، بل المتجه عليه عدم جواز تحليل النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه للأجنبي وإن لم يكن بشهوة إذا كانت محللة للغير ولو لمسا.

وكان إغفال الأصحاب لذلك ، ونحوه اتكالا على ما ذكروه في عقد النكاح ، وأنه مشترك معه في ذلك ، وفي تعيين المحللة والمحلل له ، والكمال في المتعاقدين ، وجواز التصرف في المحللة وغير ذلك مما هو معلوم اعتباره في النكاح وتوابعه ، قال في جامع المقاصد عند البحث عن حرمة الأمة المزوجة على سيدها : « أما إذا أحل المملوكة لغيره فلم يتعرض المصنف لحكمها ، وينبغي أن يكون في جميع الاستمتاعات كالمزوجة ، لأن الاحتياط في الفروج أشد من تجويز شي‌ء من الاستمتاع لغير واحد » وقال في المسالك : « الوجه في ذلك ـ أي حرمة الأمة المزوجة على سيدها ـ أن وجوه الاستمتاع صارت مملوكة للزوج ، فيحرم على غيره ، لامتناع‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست