عن المملوك يحل له
أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ، قال : لا تحل له » ( ويؤيدها أنه
نوع تمليك والعبد بعيد عن التملك ، والأخرى الجواز إذا عين له الموطوءة ) وهي خبر
فضيل مولى راشد [١] قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشترى من
الجواري ، فقال : إن كان يحل لك إن أحل لك فهو حلال ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : إن
أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال ، وإن قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا
إلا ما يأمرك إلا جارية يراها ، فيقول : هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من
مالك ما بدا لك » المؤيد بما في صحيح السراد [٢] المتقدم آنفا القائل فيه ردها بغير نكاح ، وبالنصوص
المستفيضة [٣] الدالة على جواز تسرى العبد ما شاء من الإماء بإذن مولاه ،
المعلوم إرادة التوكيل في تحليل ذلك له عن مولاه ، بناء على عدم ملكية العبد وعدم
جواز التحليل مع عدم التعيين.
( ويؤيدها
) أيضا ( أنه ) أي التحليل ( نوع من الإباحة وللمملوك أهلية
الإباحة و ) قد تقدم لك ما علمت منه أن ( الأخير أشبه ) بأصول المذهب وقواعده وأصح
، ضرورة عدم كون التحليل من الملك الممنوع منه العبد ، وأدلته شاملة للعبد وغيره ،
بل استحقاق الانتفاع بالبضع بالعقد أتم في مجازية الملك من هنا ، ودعوى الفرق ـ بأن
الانتفاع هناك من لوازم العقد وهنا مورده ، فهو كما لو قال : « وهبتك بضع الجارية »
أو « ملكتك إياه » والعبد غير قابل لذلك ، ومن هنا بنى بعضهم المسألة على كون
التحليل عقدا أو ملك يمين ، وأن العبد مما يملك ما يملكه مولاه أولا ـ واضحة
الفساد ، للقطع بالجواز على كل تقدير ، فإن القائل بكونه ملكا هنا لا يريد منه
الملك الممنوع منه العبد ، بل المراد منه الاستحقاق ،
[١] الوسائل الباب ـ
٣٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ وهو صحيح السراد عن محمد بن مسلم كما
في التهذيب ج ٧ ص ٣٤٦ الرقم ١٤١٧.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.