responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 305

عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ، قال : لا تحل له » ‌( ويؤيدها أنه نوع تمليك والعبد بعيد عن التملك ، والأخرى الجواز إذا عين له الموطوءة ) وهي‌ خبر فضيل مولى راشد [١] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشترى من الجواري ، فقال : إن كان يحل لك إن أحل لك فهو حلال ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال ، وإن قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها ، فيقول : هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك » ‌المؤيد بما في صحيح السراد [٢] المتقدم آنفا القائل فيه ردها بغير نكاح ، وبالنصوص المستفيضة [٣] الدالة على جواز تسرى العبد ما شاء من الإماء بإذن مولاه ، المعلوم إرادة التوكيل في تحليل ذلك له عن مولاه ، بناء على عدم ملكية العبد وعدم جواز التحليل مع عدم التعيين.

( ويؤيدها ) أيضا ( أنه ) أي التحليل ( نوع من الإباحة وللمملوك أهلية الإباحة و ) قد تقدم لك ما علمت منه أن ( الأخير أشبه ) بأصول المذهب وقواعده وأصح ، ضرورة عدم كون التحليل من الملك الممنوع منه العبد ، وأدلته شاملة للعبد وغيره ، بل استحقاق الانتفاع بالبضع بالعقد أتم في مجازية الملك من هنا ، ودعوى الفرق ـ بأن الانتفاع هناك من لوازم العقد وهنا مورده ، فهو كما لو قال : « وهبتك بضع الجارية » أو « ملكتك إياه » والعبد غير قابل لذلك ، ومن هنا بنى بعضهم المسألة على كون التحليل عقدا أو ملك يمين ، وأن العبد مما يملك ما يملكه مولاه أولا ـ واضحة الفساد ، للقطع بالجواز على كل تقدير ، فإن القائل بكونه ملكا هنا لا يريد منه الملك الممنوع منه العبد ، بل المراد منه الاستحقاق ،


[١] الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ وهو صحيح السراد عن محمد بن مسلم كما في التهذيب ج ٧ ص ٣٤٦ الرقم ١٤١٧.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست