responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 302

عما نحن فيه ، ولذا حكي خلافه في أصل مشروعية التحليل.

وعلى كل حال فالوجه للمشهور ـ بعد الاتفاق على كونه أحدهما أو ملك يمين كما في كشف اللثام ـ انتفاء لوازم عقد النكاح من الطلاق والمهر والمدة وغير ذلك ، فتعين الثاني ، مضافا الى‌ صحيح السراد [١] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قوله تعالى [٢] ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) ، قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ، ثم يمسكها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح » ‌فان الظاهر إرادة التحليل وقد نفى عنه النكاح ، فليس هو حينئذ إلا ملك يمين ، بل ربما أشعر به أيضا خبر أبى بصير [٣] والحضرمي [٤] ‌قال في أولهما : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ، قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها؟ قال : لا ، إنما يحل له ما أحلت له » ‌وقال في ثانيهما : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال انكحها إن أردت ، قلت : أبيعها ، قال : لا ، أحل لك منها ما أحلت » ‌باعتبار أن ذلك منهما مقتض لصيرورتها ملك يمين بذلك ، ولم ينكر عليهما الامام عليه‌السلام ذلك ، وإنما منعهما من البيع مؤمنا إلى أن ذلك ملك يمين على حسب ما أحل ، وصحيح الأمة بين الشريكين [٥] المصرح فيه بجواز التحليل من أحدهما للآخر ، المبنى على اتحاد السبب حينئذ بصيرورة الجميع ملك يمين وإن كان النصف ملك رقبة والأخر ملك منفعة ، ولو لا ذلك لكان من التبعيض في سبب النكاح ، ولذا لم يجز له نكاحها بالعقد ، هذا أقصى ما يمكن أن يقال‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ وهو صحيح السراد عن محمد بن مسلم كما في التهذيب ج ٧ ص ٣٤٦ الرقم ١٤١٧.

[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست