عما نحن فيه ،
ولذا حكي خلافه في أصل مشروعية التحليل.
وعلى كل حال
فالوجه للمشهور ـ بعد الاتفاق على كونه أحدهما أو ملك يمين كما في كشف اللثام ـ انتفاء
لوازم عقد النكاح من الطلاق والمهر والمدة وغير ذلك ، فتعين الثاني ، مضافا الى صحيح
السراد [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قوله تعالى [٢]( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ
النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) ، قال : هو أن
يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه
حتى تحيض ، ثم يمسكها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح » فان الظاهر
إرادة التحليل وقد نفى عنه النكاح ، فليس هو حينئذ إلا ملك يمين ، بل ربما أشعر به
أيضا خبر أبى بصير [٣] والحضرمي [٤] قال في أولهما : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أحلت
لابنها فرج جاريتها ، قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها؟ قال : لا ، إنما
يحل له ما أحلت له » وقال في ثانيهما : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن امرأتي أحلت
لي جاريتها ، فقال انكحها إن أردت ، قلت : أبيعها ، قال : لا ، أحل لك منها ما
أحلت » باعتبار أن ذلك منهما مقتض لصيرورتها ملك يمين بذلك ، ولم ينكر عليهما
الامام عليهالسلام ذلك ، وإنما منعهما من البيع مؤمنا إلى أن ذلك ملك يمين على حسب ما أحل ، وصحيح
الأمة بين الشريكين [٥] المصرح فيه بجواز التحليل من أحدهما للآخر ، المبنى على
اتحاد السبب حينئذ بصيرورة الجميع ملك يمين وإن كان النصف ملك رقبة والأخر ملك
منفعة ، ولو لا ذلك لكان من التبعيض في سبب النكاح ، ولذا لم يجز له نكاحها بالعقد
، هذا أقصى ما يمكن أن يقال
[١] الوسائل الباب ـ
٤٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ وهو صحيح السراد عن محمد بن مسلم كما
في التهذيب ج ٧ ص ٣٤٦ الرقم ١٤١٧.