responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 30

تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) ـ إلى آخرها ـ قال : فما تقول في هذه الآية [١] ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ )؟ قلت : قوله : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت ».

وإلى‌ خبر زرارة [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام : « لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال : قوله ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) » [٣] وصحيحه الآخر [٤] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله سبحانه ( وَالْمُحْصَناتُ ) ـ إلى آخرها ـ قال : هذه منسوخة بقوله ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) ».

وإلى‌ خبر مسعدة بن صدقة المروي عن تفسير العياشي [٥] قال : « سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن قول الله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ ) ـ إلى آخرها ـ قال : نسختها ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) ».

وإلى ما‌ عن الطبرسي أنه روى عند قوله تعالى ( وَالْمُحْصَناتُ ) عن أبي ـ الجارود [٦] عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه منسوخ بقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) » ‌بل قيل إن المراد بالمحصنات اللاتي أسلمن منهن ، وبالمحصنات من المؤمنات اللائي كن في الأصل مؤمنات بأن ولدن على الإسلام ، لما حكي أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر ، فبين سبحانه أنه لا حرج في ذلك ، فلذا أفرده بالذكر.

وإلى قوله تعالى [٧] ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ ) إلى آخرها ، فإن‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٤.

[٣] سورة الممتحنة : ٦٠ ـ الآية ١٠.

[٤] و [٦] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١ ـ ٧.

[٥] المستدرك الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.

[٧] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٢٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست