responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 293

ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ بحيضة ، قال : قلت : فان وقع عليها ، قال : لا بأس » ‌ونحوه خبر عبيد [١] وأبى العباس [٢] عن الصادق عليه‌السلام وكفى بذلك كله مخرجا عن عموم العلة المقتضي لعدم سقوط الاستبراء لو سلم دلالة النصوص عليها على وجه تخرج به عن كونها مستنبطة.

( و ) لكن كما دل الصحيح على سقوطه دل على أن ( الاستبراء أفضل ) بل لعله كذلك في كل مقام أسقطناه مع احتمال الوطء المحترم ولو من غير السيد تحفظا من اختلاط الأنساب ، نعم لا يبعد تقييد السقوط هنا بما إذا جهل الوطء المحترم كما في القواعد وكشف اللثام وغيرهما لا ما إذا علمه وإن أطلق الأكثر كالنصوص [٣] لعموم ما دل [٤] على الاستبراء والاعتداد منه ، فيستبرئ بحيضة من وطء السيد ، وتعتد إن كانت ذات زوج فسخ نكاحه على الأصح ، وما في جامع المقاصد ـ أنها تستبرئ بحيضة منه أيضا ـ واضح الضعف ، بل مناف لما اختاره سابقا.

وعلى كل حال لا بد من تقييد النص والفتوى بذلك ، بخلاف ما لو جهل ، فإن الأصل يقتضي عدم الوطء الموجب للاستبراء السالم عن معارضة نصوصه [٥] المختصة بالأمة دون المعتقة ، ودعوى الاشتراك في العلة يدفعها أنها مستنبطة لا منصوصة ، مع أن الاحتياط لا ينبغي تركه فيه أيضا ، للاستصحاب ، ولقوة احتمال استفادة الشركة في العلة من النصوص ، خصوصا بعد أن لم يقتصروا على ما فيها من الشراء.

هذا كله لو تزوجها ، أما غيره فلا بد له من التربص ثلاثة أشهر ، لصحيح زرارة [٦] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أعتق سرية إله أن يتزوجها بغير عدة؟


(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ ـ ٣ ـ ٠ ـ.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.

[٦] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ وذكره في التهذيب ج ٨ ص ١٧٥ الرقم ٦١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست