ثم يعتقها
ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ بحيضة ، قال : قلت : فان
وقع عليها ، قال : لا بأس » ونحوه خبر عبيد [١] وأبى العباس [٢] عن الصادق عليهالسلام وكفى بذلك كله مخرجا عن عموم العلة المقتضي لعدم سقوط
الاستبراء لو سلم دلالة النصوص عليها على وجه تخرج به عن كونها مستنبطة.
( و ) لكن كما دل
الصحيح على سقوطه دل على أن ( الاستبراء أفضل ) بل لعله كذلك في كل مقام أسقطناه
مع احتمال الوطء المحترم ولو من غير السيد تحفظا من اختلاط الأنساب ، نعم لا يبعد
تقييد السقوط هنا بما إذا جهل الوطء المحترم كما في القواعد وكشف اللثام وغيرهما
لا ما إذا علمه وإن أطلق الأكثر كالنصوص [٣] لعموم ما دل [٤] على الاستبراء والاعتداد منه ، فيستبرئ بحيضة من وطء السيد
، وتعتد إن كانت ذات زوج فسخ نكاحه على الأصح ، وما في جامع المقاصد ـ أنها تستبرئ
بحيضة منه أيضا ـ واضح الضعف ، بل مناف لما اختاره سابقا.
وعلى كل حال لا بد
من تقييد النص والفتوى بذلك ، بخلاف ما لو جهل ، فإن الأصل يقتضي عدم الوطء الموجب
للاستبراء السالم عن معارضة نصوصه [٥] المختصة بالأمة دون المعتقة ، ودعوى الاشتراك في العلة
يدفعها أنها مستنبطة لا منصوصة ، مع أن الاحتياط لا ينبغي تركه فيه أيضا ،
للاستصحاب ، ولقوة احتمال استفادة الشركة في العلة من النصوص ، خصوصا بعد أن لم
يقتصروا على ما فيها من الشراء.
هذا كله لو تزوجها
، أما غيره فلا بد له من التربص ثلاثة أشهر ، لصحيح زرارة [٦] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل أعتق سرية إله أن يتزوجها بغير عدة؟
(١ و ٢ و ٣) الوسائل
الباب ـ ١٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ ـ ٣ ـ ٠ ـ.
[٤] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة.
[٦] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ وذكره في التهذيب ج ٨
ص ١٧٥ الرقم ٦١١.