بالاعتزال في
الدلالة على ذلك وإن كان الأقوى خلافه ، ضرورة ظهور الأدلة على اعتبار إنشاء الفسخ
منه بلفظ دال عليه وظاهر الأمر لا يقتضي بذلك ، اللهم إلا أن يكون قرينة على إرادة
إنشاء الفسخ به ، فإنه حينئذ يكون فسخا لا بدونها ، ضرورة كونه حينئذ أمرا بإيجاد
الفسخ ، فلا يكون هو فسخا ، ولأنه يستدعي بقاء النكاح إلى أن يوقع الطلاق وهو
ينافي الانفساخ ، بل مدلوله الذي هو طلب امتثال الأمر بإيقاع الطلاق ينافيه ، بل
لو دل على الفسخ لامتناع إنشاؤه فامتنع الخطاب به ، نعم لو قلنا إن العقد إباحة أو
فرض نكاح العبد بها أمكن حينئذ الاكتفاء به في انقطاع الاذن باعتبار دلالته على
عدم الرضا المنافي للإباحة ، فيكفي حينئذ.
مع إمكان أن يقال
على هذا التقدير أيضا بأنه وإن كان إباحة إلا أنه مفاد عقد لا ينفسخ إلا بإنشاء
فسخه ، فتنقطع حينئذ ، ولا يكفي في دفعها مجرد عدم الرضا من دون إنشاء فسخ يقتضيها
، اللهم إلا أن يدعى كونها إباحة صرفة كإباحة الطعام ودخول الدار وغير ذلك مما
يكفى فيه جميع ما يدل على انقطاع الإذن ، فتأمل جيدا كي تعرف ما في جملة من كلمات
بعض الناس.
وكذلك الأقوى أيضا
عدم تحققه بالطلاق الفاسد بسبب فقد شرط من شرائطه خلافا لبعضهم ، فجعله فسخا لا
طلاقا ، وهو وإن كان لا يخلو من وجه ، إلا أن الأحوط والأقوى خلافه ، لأن المقصود
الفسخ الطلاقي دون غيره ولم تحصل والحصة من الجنس تذهب مع الفصل ، فلو وقع فسخ
غيره كان ما وقع غير مقصود وما قصد غير واقع.
( و ) كيف كان فـ
( هل يكون هذا اللفظ ) وهو « فسخت » وما شابهه في فسخ عقد النكاح ( طلاقا؟ قيل )
والقائل الشيخ في المحكي من تهذيبه واستبصاره : نعم ، فيثبت فيه حينئذ ما يعتبر
فيه من الشرائط ويلحقه أحكامه ( حتى لو كرره مرتين وبينهما رجعة حرمت حتى تنكح
زوجا غيره ) لظهور أن المراد من نصوص [١] المقام توسعة ما يحصل به الطلاق هنا وإن كان لا يقع
بالكناية في غيره
[١] الوسائل الباب ـ
٤٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.