من الشواهد ، نعم
قد يشكل الفرض بجعل ملك الغير مهرا كما عرفته فيما تقدم ، هذا كله في الفضولية
بهذا الوجه.
أما قوله : « زوجت
أمتي من زيد وجعلت عتقها صداقها » وقبل عنه الفضولي ثم أجاز زيد احتمل قويا الصحة
وإن كان فيه أيضا إشكال جعل مال الغير مهرا ، ولو قال : « زوجت زيدا أمتي وجعلت
عتقها صداقها » فأجاز زيد فلا ريب في الصحة بناء على ما ذكرناه وعلى صحة الفضولي.
بل وما في قوله في
القواعد أيضا : « الأقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا ، ويسرى العتق خاصة » ضرورة
كون المراد أنه كما جاز جعل الكل مهرا يجوز جعل البعض مهرا وإن جرى العتق حينئذ في
الجميع ، لكن يسرى فيه من حيث كونه عتقا لا من حيث كونه مهرا ، وتظهر الفائدة فيما
لو طلقها قبل الدخول ، فان ربعها يرجع رقا أو تسعى فيه لو كان المجعول مهر النصف ،
ووجه السراية إطلاق قوله [١]صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أعتق شقصا من عبد سرى إليه العتق » كما أن وجه عدم
الجواز في أصل المسألة الاقتصار على المتيقن.
هذا ولكن عن
الشارح الفاضل أنه قال : « على قول من يقول : إن المهر هو تمليك الجارية رقبتها
تملك نصف رقبتها ، وتنعتق عليها ولا سراية هنا ، بل تسعى في قيمة نصفها » وفيه أنه
قد يشكل حينئذ صحة التزويج بعدم جواز تزويج السيد أمته ، والمفروض بقاء نصفها رقا
حقيقة ، وعتقه موقوف على السعي ، وإنما يكون ذلك مع نفوذ العتق في النصف ، وإنما
ينفذ مع صحة التزويج ، وعليه يلزم صحة نكاح السيد أمته ، وهو معلوم البطلان وإنما
صححناه في صورة كون عتق الجميع مهرا ، لأن العتق والتزويج يقعان معا كما تقدم ،
نعم قد يقال بعموم دليل السراية لنحو الفرض فيتجه حينئذ الصحة.
كما تتجه أيضا في
المبعضة التي بعضها حر ، فيتزوجها بجعل عتق ماله صداقا بناء على عدم الفرق بين
الكل والبعض ، نعم لا ريب في اشتراط رضاها هنا ، لحرية البعض.