بالنصوص [١] التي سمعتها إلا
إذا عارض ذلك شبهة حر ، لغلبة جهة الحرية حينئذ جهة الملكية ، أما الاذن فلا يقتضي
ملكيته إلا إذا صادفت إذنا من آخر أو شبهة ، فيختص الملك حينئذ في الفرض بغير
الاذن ، لانحصار مقتضى الملكية أعني عدم الاذن به دون الأخر الذي لا دليل على
اقتضائه الملكية في الفرض ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، خصوصا خبر رزين [٢] الشامل بإطلاقه
تزوج الآبق حرة أو أمة مأذونه ، وخصوصا نصوص الأمة الآبقة [٣] التي دلست نفسها
فتزوجت حرا التي قد عرفت اختصاص مولاها بالولد إلا إذا كان الحر مشتبها ، فإن
الشبهة حينئذ تعارض مقتضى الملكية وترجح عليها ، لاقتضائها الحرية المبنية على
التغليب.
ومن ذلك ينقدح شيء
لم يتعرض له الأصحاب ، وهو أن ذلك كله من حيث الاذن وعدمه ، وأما إذا كان في العبد
المأذون جهة تقتضي الملكية غير عدم الإذن كالشبهة مثلا فأن المتجه حينئذ الاشتراك
في الولد ، عملا بمقتضى عدم الاذن ومقتضى الشبهة ، ولا ينافي ذلك إطلاق الأصحاب
الولد لمن لم يأذن المعلوم كون المراد به من حيث الاذن وعدمها لا إذا كانت جهة
أخرى تقتضي الملكية ، نعم الظاهر أنه لا مدخلية لتعدد جهات الملك في أحدهما
واتحادها في آخر ، كما لو فرض الشبهة أيضا في غير المأذون وفي المأذون الشبهة خاصة
، فإن الأول قد تعدد فيه مقتضى الملكية ، وهو عدم الاذن والشبهة ، بخلاف الثاني ،
فإن الشبهة خاصة ، إلا أن الظاهر التشريك بينهما بالنصف ، لعدم الفرق بين اتحاد
الجهة وتعددها في ذلك.
ولو اشترك أحدهما
بين اثنين فأذن مولى المختص وأحدهما دون الأخر ففي القواعد الاشكال فيه ، ولعله من
إطلاق الفتوى بأن الولد لمن لم يأذن واشتراك العلة ، ومن أن الأصل تبعية النماء
للملك ، خرج منه موضع اليقين ، وهو ما إذا اتحد
[١] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ والباب ـ ٦٧ ـ منها الحديث ٤ و ٦ و ٧.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ وهو خبر العلاء بن رزين.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.