بل كان المتجه
سقوطه عن الحر الذي يتزوج أمة من غير اذن مولاها فضولا ووطأها ثم لم تحصل الإجازة
، فإنه لا اشكال عندهم في ثبوت الحد عليه فيما تقدم ، نعم الظاهر عدم تعجيل الحد
عليه قبل تعرف عدم الإجازة ، لاحتمال حصولها ، وهكذا في كل فضولي ، فإنه لا شبهة
في الواقع في كونه وطء أجنبية مثلا أو زوجة إلا أنا لا نعلم إلا بعد حين ، فحاله
حينئذ كمن وطأ امرأة في ظلمة مثلا لا يعلم أنها زوجته أو غير زوجته عالما بحرمة
ذلك عليه ، ثم بان أنها غير زوجته ، فان الظاهر ثبوت الحد عليه ، لا قدامه على
وطئها أجنبية وكانت كذلك في الواقع ، وليس هذا معنى الشبهة الدارئة للحد ، كما هو
واضح ، وخبر « لم يعص الله » إلى آخره ونحوه يراد منه أن عقده مستعد للصحة
بالإجازة لذلك ، كما عرفته في محله ، وإلا فقد ورد في النصوص [١] في الأمة إذا
تزوجت بغير إذن مولاها فهي زانية ، كما أومأ إليه الإمام عليهالسلام هنا بنفي الصداق
لها ، إذ هو ليس إلا لكونها بغيا حينئذ ، فتأمل جيدا.
( و ) من ذلك يعلم
أنه متى فعلت ذلك ( كان أولادها منه رقا ) لمولى العبد بلا خلاف ، بل في كشف
اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه كغيره ، ضرورة انتفاءهم
عنها بالزنا الذي لا يثبت معه نسب ، فيبقى أصل تبعية نماء المال للمال المقتضي
لكون الولد رقا للمولى على حاله ، نعم ربما أشكل ذلك بأنه مناف لما عندهم من أن
العبد إذا زنى بحرة كان الولد حرا ، ضرورة إطلاق كلامهم في المقام رقية الولد عدم
الفرق بين علم العبد بحرمة ذلك عليه وعدمه ، وليس هو في الأول إلا زنا ، واحتمال
تخصيص كلامهم بالثاني معلوم عدمه ، وقد يدفع بأن ذلك كذلك أيضا لو لا خبر العلاء
بن رزين [٢] عن الصادق عليهالسلام « في رجل دبر غلاما فأبق الغلام فمضى إلى قوم ، فتزوج منهم
ولم يعلمهم أنه عبد ، فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبر فجاءه ورثة
الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد ، فما ترى؟ قال : العبد وولده لورثة الميت ،
قلت : أليس قد دبر العبد؟ قال : إنه لما أبق
[١] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.