أمته؟ قال : يقول
: أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما
أو نحو ذلك ».
( و ) لكن مع ذلك
فـ ( الاستحباب أشبه ) بأصول المذهب وقواعده وأشهر بل المشهور سيما بين المتأخرين
ومتأخريهم للأصل وعدم تصور استحقاقه لنفسه على نفسه ، ضرورة أن مهر الأمة لسيدها ،
كعدم تصوره استحقاق ماله عليه مالا ، بل التسامح في الخبرين المزبورين في تقدير
ذلك أوضح قرينة على الاستحباب ، بل صراحتها بعدم ذكره مهرا في النكاح شاهد آخر
عليه أيضا ، ومنه يعلم شذوذهما لو أريد الوجوب ، ضرورة كون القائل بالوجوب يجعله
مهرا كما هو صريح النهاية والمحكي عن غيرها ، فظاهر الخبرين لم يقل به ، كما أن ظاهر
القائلين لم يوافقه خبر.
ولا فرق في
المختار بين القول بأن نكاح العبد تحليل أو عقد ، فما عساه يظهر من بعضهم من بناء
هذه المسألة على ذلك لا وجه له ، والتحقيق فيها أنه عقد ، لإطلاق النص [١] والفتوى خلافا
لابن إدريس ، فتحليل لعدم الحاجة فيه إلى قبول ، وللاكتفاء بأمر المولى بالاعتزال
في فسخه ، ولو كان عقدا لاحتاج إلى طلاق من العبد الأخذ بالساق ، ودعوى كون هذا
الأمر طلاقا يدفعها عدم اعتبار ما يعتبر في الطلاق فيه ، وفيه منع عدم الحاجة فيه
إلى قبول ، والخبران إنما كان السؤال فيهما عن كيفية إنكاح المولى العبد أى ما
يتعلق بالمولى من الإيجاب ، لا أن المراد كفاية ذلك من دون قبول لا من العبد ولا
من السيد الذي هو وليه ، بل لعل دلالته على القبول أوضح ، كما في كشف اللثام ،
للفظ الإنكاح ، واجتزئ به عن ذكر القبول ، لظهوره فحينئذ يبقى ما دل على اعتبار
العقد به في النكاح بحاله.
ومن ذلك يعلم ما
في القواعد من الإشكال في ذلك ، قال فيها : « ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول
المولى أو العبد إشكال ينشأ من أنه عقد أو إباحة » إذ قد عرفت أن الأول هو الموافق
للأصل والاحتياط في الفروج ، والظاهر من الأصحاب
[١] الوسائل الباب ـ
٤٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٠.