responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 230

أمته؟ قال : يقول : أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك ».

( و ) لكن مع ذلك فـ ( الاستحباب أشبه ) بأصول المذهب وقواعده وأشهر بل المشهور سيما بين المتأخرين ومتأخريهم للأصل وعدم تصور استحقاقه لنفسه على نفسه ، ضرورة أن مهر الأمة لسيدها ، كعدم تصوره استحقاق ماله عليه مالا ، بل التسامح في الخبرين المزبورين في تقدير ذلك أوضح قرينة على الاستحباب ، بل صراحتها بعدم ذكره مهرا في النكاح شاهد آخر عليه أيضا ، ومنه يعلم شذوذهما لو أريد الوجوب ، ضرورة كون القائل بالوجوب يجعله مهرا كما هو صريح النهاية والمحكي عن غيرها ، فظاهر الخبرين لم يقل به ، كما أن ظاهر القائلين لم يوافقه خبر.

ولا فرق في المختار بين القول بأن نكاح العبد تحليل أو عقد ، فما عساه يظهر من بعضهم من بناء هذه المسألة على ذلك لا وجه له ، والتحقيق فيها أنه عقد ، لإطلاق النص [١] والفتوى خلافا لابن إدريس ، فتحليل لعدم الحاجة فيه إلى قبول ، وللاكتفاء بأمر المولى بالاعتزال في فسخه ، ولو كان عقدا لاحتاج إلى طلاق من العبد الأخذ بالساق ، ودعوى كون هذا الأمر طلاقا يدفعها عدم اعتبار ما يعتبر في الطلاق فيه ، وفيه منع عدم الحاجة فيه إلى قبول ، والخبران إنما كان السؤال فيهما عن كيفية إنكاح المولى العبد أى ما يتعلق بالمولى من الإيجاب ، لا أن المراد كفاية ذلك من دون قبول لا من العبد ولا من السيد الذي هو وليه ، بل لعل دلالته على القبول أوضح ، كما في كشف اللثام ، للفظ الإنكاح ، واجتزئ به عن ذكر القبول ، لظهوره فحينئذ يبقى ما دل على اعتبار العقد به في النكاح بحاله.

ومن ذلك يعلم ما في القواعد من الإشكال في ذلك ، قال فيها : « ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال ينشأ من أنه عقد أو إباحة » إذ قد عرفت أن الأول هو الموافق للأصل والاحتياط في الفروج ، والظاهر من الأصحاب‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست