responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 221

بكرا ، فإن الذي يتعلق برقبته نصف العشر وبذمته النصف الأخر ، لكن في القواعد « إن قلنا : إنه أرش جناية تعلق برقبته فلا بد أن يباع فيه ، وإن قلنا : إنه مهر تبع به بعد العتق » وفي كشف اللثام « الأقوى الأول خصوصا بالنسبة إلى المولى ، وعدم ضمان الأرش بوطء الحرائر لأنه تابع للوطء ، فهو جناية مباحة كالاختتان والخفض » وفيه ما عرفت من أن الظاهر تحقق الجناية فيه والوطء ، ولكل موجب كما عرفته.

بل منه يظهر أن ذلك تقدير شرعي لبضع الأمة في جميع أحوال استيفائه بغير العقد الصحيح من غير فرق بين الزنا وغيره ، والعلم والجهل من الواطئ أو الأمة ، للتعليل ، والقطع بعدم الفرق في مورد الصحيحين وغيره كما اعترف به في الرياض ، فالصور الأربعة المذكورة في المسالك وغيرها متحدة بالنسبة إلى هذا الحكم كغيرها من صور وطء الأمة بغير العقد الصحيح ، والله العالم.

( و ) على كل حال فلا إشكال في انها ( لو أتت بولد كان ) الولد ( رقا لمولاها ) لكونه نماء ملكه ، والفرض عدم العقد المقتضى لثبوت النسب ، فهو كولدها منه زناء من غير عقد ، كما أنه لا إشكال في ضمانه أرش عيبها بالولادة إن تعيبت بها ، كما عن ابن حمزة التصريح به ، هذا كله فيمن وطأ بلا إذن عالما بالتحريم.

( و ) أما ( إن كان ) أي ( الزوج جاهلا ) بحرمة ذلك عليه ( أو كان هناك شبهة ) وطأها بها بعد العقد كأن وجدها على فراشه ( فلا حدّ ) قطعا لعدم تحقق موجبه ، وهو الزنا ( ووجب المهر ) الذي هو العشر إن كانت بكرا ، ونصفه إن كانت ثيبا عندنا وإن كانت هي غير مشتبهة ( وكان الولد حرا ) إجراء للشبهة ـ وإن لم تكن عن عقد ـ مجرى العقد الصحيح في حصول النسب المقتضي للحرية على الوجه الذي ذكرناه. ( لكن يلزمه قيمته لمولى الأمة ) لكونه كالمتلف مال غيره بغير إذنه ، ضرورة كونه نماء للجارية وتابعا لها ، كما أوضحناه سابقا ، ووقت تقويمه ( يوم سقط حيا ) إذ مع السقوط ميتا ليس بمال كما أنه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست