responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 203

النصوص [١] والفتاوى ، خصوصا بعد تصريح الأدلة [٢] بأنهن مستأجرات ، ولا ريب في جواز ذلك في الإجارة.

وفيه أنه يجب الخروج عن ذلك كله بما عرفت ، كما أنه يجب تقييد ما ادعى وروده [٣] من نفى البأس عن زيادة الأجل بزيادة الأجر في تفسير قوله تعالى [٤] ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) إن كان بما عرفت كما هو واضح ، والله العالم. [٥]


[١] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ـ ٠.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢ و ٤ و ٥ والباب ـ ٢٦ ـ منها الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٨.

[٤] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٤.

[٥] بما أن كتاب النكاح قسم الى جزءين في النسخة الأصلية المبيضة لذلك ذكر هنا ما يأتي « تم المجلد الأول من كتاب النكاح الذي هو المجلد السابع من قسم العقود زاد الله توفيق الشارح ، انه رؤوف ودود ، ويتلوه المجلد الثامن وهو جلد آخر النكاح في نكاح الإماء بعون الله خالق الأرض والسماء » ومن هنا افتتح الجزء الثاني منه بالبسملة ، وحيث ان شيئا من ذلك لم يكن في النسخة الأصلية المسودة لذلك أسقطناه من الكتاب.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست