النصوص [١] والفتاوى ، خصوصا
بعد تصريح الأدلة [٢] بأنهن مستأجرات ، ولا ريب في جواز ذلك في الإجارة.
وفيه أنه يجب
الخروج عن ذلك كله بما عرفت ، كما أنه يجب تقييد ما ادعى وروده [٣] من نفى البأس عن
زيادة الأجل بزيادة الأجر في تفسير قوله تعالى [٤]( وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) إن كان بما عرفت
كما هو واضح ، والله العالم. [٥]
[١] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ـ ٠.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢ و ٤ و ٥ والباب ـ ٢٦ ـ منها الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٨.
[٥] بما أن كتاب
النكاح قسم الى جزءين في النسخة الأصلية المبيضة لذلك ذكر هنا ما يأتي « تم المجلد
الأول من كتاب النكاح الذي هو المجلد السابع من قسم العقود زاد الله توفيق الشارح
، انه رؤوف ودود ، ويتلوه المجلد الثامن وهو جلد آخر النكاح في نكاح الإماء بعون
الله خالق الأرض والسماء » ومن هنا افتتح الجزء الثاني منه بالبسملة ، وحيث ان
شيئا من ذلك لم يكن في النسخة الأصلية المسودة لذلك أسقطناه من الكتاب.