السابق ، وأوضح
منه ما عن فقه الرضا عليهالسلام من أنه [١] بعد أن ذكر سؤالها وخلوها عن الزوج والعدة قال : « وإذا
كانت خالية من ذلك قال لها تمتعيني نفسك على كتاب الله ـ الى أن قال ـ : فإذا
أنعمت ، قلت لها : متعيني نفسك ويعتد جميع الشروط عليها ، لأن العقد الأول خطبة
وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني
: نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه ، وكان ما بقي دينا عليك ، وقد حل لك وطؤها »
قيل ونحوه المروي في البحار من خبر المفضل [٢] أو على إرادة خصوص زيادة الأجل بزيادة المهر بعد العقد كما
عساه يومئ اليه خبر محمد [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله تعالى [٤]( وَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) ، قال : ما كان
بعد النكاح فهو جائز ، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء يعطيها
فترضى به » أي بعد النكاح ، وكذا قوله عليهالسلام : « إلا برضاها » أي بعد النكاح.
( و ) على كل حال
فـ ( لا يشترط ) في وجوب الوفاء به ( مع ذكره في العقد إعادته بعده ) وفاقا
للمشهور لعموم « المؤمنون » [٥] وغيره ( و ) لكن ( من الأصحاب ) وهو الشيخ في النهاية على
ما قيل ( من شرط ) ذلك بـ ( اعادته بعد العقد ) للنصوص المزبورة ( وهو بعيد ) لما
عرفته من عدم دلالتها على ذلك ، أي اعتبار التكرار المزبور ، كما هو واضح. نعم قد
يقال : إن عبارة النهاية ليست كما حكي عنها ، قال فيها : « كل شرط يشترطه الرجل
على امرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد ، فان ذكر عند الشروط وذكر بعدها
العقد كانت التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها ، فان كررها بعد العقد ثبتت على ما
شرط » ضرورة
[١] المستدرك الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٢.