أو من العواهر ،
قال : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها ».
( ويكره أن تكون
زانية ، فإن فعل فليمنعها من الفجور ، وليس شرطا ) في أصل الجواز الذي قد عرفت
فيما تقدم ما يدل عليه وعلى الكراهة مؤيدا بما سمعته آنفا من النهي [١] عن غير العفيفة ،
وقول الصادق عليهالسلام في خبر محمد [٢] « إياكم والكواشف
والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، قلت : وما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن
وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي ، قال : اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد
عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ، قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج :
قال : المطلقات على غير السنة » وخبر محمد بن الفضيل [٣] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال :
إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها ».
نعم يستحب منعها
من الفجور لخبر زرارة [٤] عن أبى جعفر عليهالسلام « سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها
يثني في الفجور ، فقال : لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها » وربما تأكد ذلك في الدائم ،
لخبره الآخر [٥] قال : « سأل عمار أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج
الفاجرة متعة ، قال : لا بأس وإن كان التزويج الأخر فليحصن بابه » والمراد من حيث
التزويج ، وإلا فلا ريب في وجوبه من باب الأمر بالمعروف مع الشرائط.
كما لا ريب في أصل
الجواز لما تقدم سابقا الدالة صريحا عليه وأنه ليس عليه من إثمها شيء [٦] واختلاط الماء
بعد أن قال الشارع : « الولد للفراش وللعاهر