ذلك بأن يستحقه
عليها بشرط في العقد ونحوه ، إلا أنه كما ترى ، مثل احتمال وجوب المنع عليه أو
استحبابه من باب الأمر بالمعروف أو استحقاق ذلك له بالزوجية وإن لم يكن منافيا ،
والأقوى حمل الأمر في النص على ما عرفت ، لكونه في مقام توهم الحظر بسبب اعتصامها
بالذمة.
( أما المسلمة )
مؤمنة كانت أو غير مؤمنة ( فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة ) مؤمنا كان أو غير مؤمن
بناء على عدم اعتبار الايمان في الكفاءة ، وإلا فلا يجوز لغير المؤمن التمتع
بالمؤمنة كما عرفت الكلام فيه مفصلا وفي حرمة غير الكتابيين على المسلم وحرمة
المسلمة على الكفار أجمع ، نعم في الفقيه مرسلا [١] عن الرضا عليهالسلام « المتعة لا تحل
إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها » ومقتضاه عدم جواز تمتع المؤمن بالمخالفة
والمخالف بالمؤمنة ، لأن الحرمة من طرف تستلزمها من طرف آخر ، لكونها تابعة لصحة
العقد وفساده الذي قد عرفت سابقا عدم تبعضه بالنسبة إلى المتعاقدين ، إلا أنه لما
كان غير جامع لشرائط الحجية حتى يصلح لتخصيص العمومات وجب حمله على إرادة الإثم
على جاهلها ، باعتبار إقدامه على المحرم عنده ، فلا ينافي حينئذ صحة العقد في نفسه
، كما هو واضح.
وعلى كل حال فقد
ظهر لك من ذلك أن المراد بالشرط المذكور في المتن بالنسبة إلى المسلم خاصة ، ضرورة
عدم اشتراط ذلك بالنسبة إلى الكفار حتى الوثني بالنسبة إلى الوثنية ، فان المتعة
بينهما صحيحة.
( و ) كيف كان فـ
( لا يجوز ) للمسلم التمتع ( بالوثنية ولا بالناصبية المعلنة بالعداوة ) لأهل
البيت عليهمالسلام أو أحدهم ( كالخوارج ) ولا بغيرهم من أصناف الكفار غير من عرفت ، كما تقدم
الكلام فيه سابقا ، وفي أنه لا عبرة بالإعلان في حرمة الناصبية ، وفي تحقيق المراد
بالناصب ، وربما ظهر من كشف اللثام هنا اعتباره قال : « وإلا فالعامة ناصبة ، لكن
لا يسمون بها لعدم الإعلان » وفيه ما عرفت سابقا أنهم بحكم الناصبة في الآخرة لا
الدنيا إلا المبغض لأحد من أهل البيت عليهمالسلام
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب المتعة الحديث ١١.