التزويج باعتبار
اضطرارها ، كما يومئ إليه رواية الخبر المزبور بطريق آخر [١] : قال فيه « إنه
لما بلغ مني أي العطش آتيته فسقاني ووقع علي فقال علي عليهالسلام : هذه التي قال
الله [٢]( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) ، وهذه غير باغية
ولا عادية ، فخلى عمر سبيلها ، وقال : لو لا على لهلك عمر ».
إنما الكلام في
الاجتزاء بكل لفظ دال على ذلك صريحا بنفسه أو بالقرينة على حسب المتعارف في
الخطابات أو اعتبار لفظ مخصوص صريح بنفسه ، ظاهر قول المصنف وغيره ( وألفاظ
الإيجاب ثلاثة : زوجتك ومتعتك وأنكحتك أيها حصل وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بغيرها
، كلفظ التمليك والهبة والإجارة ) الثاني ، بل حكى غير واحد الشهرة عليه ، كما أنه
حكاها على عدم انعقاد العقد اللازم بالمجاز ، من غير فرق بين القريب منه والبعيد
اقتصارا فيما خالف أصل عدم الانتقال ونحوه على المتيقن ، ولكن قد عرفت المناقشة
فيه في كتاب البيع وفي عقد النكاح ، فإنه قد أشبعنا الكلام في ذلك في المقامين ،
فلاحظ وتأمل. ولعله لذا قال السيد في المحكي من طبرياته : « أما نكاح المتعة
فينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ وقوله امتعيني نفسك وآجريني أيضا » بل عنه
« أن تحليل الأمة عقد متعة » فينعقد عنده بالإباحة أيضا.
( و ) كذا الكلام
في ( القبول ) الذي ( هو اللفظ الدال على ) إنشاء ( الرضا بذلك الإيجاب ، كقوله :
قبلت النكاح أو المتعة ) أو التزويج ، بل ( ولو قال : « قبلت » واقتصر أو « رضيت »
جاز ) كما تقدم ذلك كله في عقد النكاح.
( و ) كذا تقدم
فيه وفي عقد البيع أنه ( لو بدأ بالقبول ، فقال : « تزوجت » فقالت هي : « زوجتك »
صح ) وعن الحلبي والقاضي جواز أن يقول لها : « متعيني نفسك بكذا مدة كذا » فتقول «
قبلت » فيقول الرجل : « قبلت ».
بل ( و ) تقدم
أيضا البحث في أنه هل ( يشترط ) فيهما ( الإتيان بلفظ
[١] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ٧ من كتاب الحدود.