غير ثابت ، ولو صح
لم يلزم منه الإجماع على التحريم إلا مع العلم بانتفاء الخلاف ، وقد عرفت بطلانه.
وقد ظهر لك من ذلك
كله أنه لا إشكال في إباحتها ، بل لا يبعد استحبابها مؤكدا بمعنى رجحانها من حيث
خصوصيتها ، لكونها من شعار الايمان وعلامات المؤمن ، ولما فيها من الرد على من نهى
عنها وحرمها فان المباح يصير مندوبا بتحريم أصحاب البدع ، كما يصير بايجابهم إياه
مكروها قمعا لآثار البدعة ، ففي خبر بشير بن حمزة [١] عن رجل من قريش
قال : « بعثت الي ابنة عم لي كان لها مال كثير : قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال
فلم أزوجهم نفسي ، وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها
الله عز وجل في كتابه وبينها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في سنته فحرمها زفر ، فأحببت أن أطيع الله عز وجل فوق عرشه
وأطيع رسوله وأعصي زفر ، فتزوجني متعة ، فقلت : حتى أدخل على أبى جعفر عليهالسلام فأستشيره ، قال :
فدخلت عليه فخبرته ، فقال : افعل صلى الله عليكما من زوج » وعنه عليهالسلام أيضا [٢] إنه قال لرجل
سأله هل في المتعة ثواب؟ فقال : « إن كان يريد بذلك وجه الله وخلافا على من أنكرها
لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة ، فإذا دنى منها غفر الله له بذلك ، فإذا
اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره ، قلت : بعدد الشعر قال : نعم
بعدد الشعر » وفي المرسل عنه عليهالسلام أيضا [٣] « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما أسري به الى
السماء قال : لحقني جبرئيل فقال : يا محمد إن الله تعالى يقول : إنى قد غفرت
للمتمتعين من أمتك من النساء » وفي آخر [٤] « ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر
منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ، ويلعنون مجتنبها إلى أن تقوم الساعة
» وقال أبو الحسن عليهالسلام[٥] لرجل ذكر له أنه عاهد الله أن لا يتمتع : « عاهدت الله لا
تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينه » إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على رجحانها.
(١ و ٢ و ٣ و ٤)
الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ٩ ـ ٣ ـ ٤ ـ ١٥.