« لعن المحلل
والمحلل له » وتسميته التيس المستعار ، وإن كان الظاهر إرادة كراهة الفرد الصحيح
منه ، لا ما نحن فيه الذي قد عرفت فساد العقد فيه.
هذا ( و ) لكن (
ربما قيل ) بصحة العقد في الفرض ، و ( يلغو الشرط ) بل نسب إلى الشيخ ولم نتحققه ،
نعم في المسالك « هو بابن إدريس أنسب ، لأنه صرح في غير موضع من النكاح وغيره أن
فساد الشرط لا يفسد العقد ، محتجا عليه بعموم ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[١] ولأنهما شيئان كل منهما منفك عن الأخر ، فلم يلزم من بطلان
أحدهما بطلان الأخر ـ ورده ـ بأن المراد من الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من صحة
وبطلان ، سلمنا أن المراد به العمل بمضمونه لكنه مشروط بوقوعه صحيحا بالتراضي ،
ولم يحصل هنا ، وانفكاك العقد عن الشرط في نفسه مسلم لكنه في العقد المخصوص مرتبط
به ، لأن التراضي انما وقع كذلك ».
قلت : قد عرفت في
كتاب البيع تمام البحث في ذلك ، إلا أن الظاهر عدم التزامه بما هو نحو المقام مما
كان الشرط فيه راجعا إلى نقض العقد وإلى عدم قصد معنى النكاح المعتبر شرعا ، اللهم
إلا أن يقال بعد مشروعية الانقطاع في النكاح لم يفسد بقصده فيه ، على أن المقصود
هنا النكاح الدائم واشتراط ارتفاعه بما يؤكد كون المراد ذلك ، ولكن أراد ارتفاعه
بالشرط ، فيبتني حينئذ على مسألة اقتضاء فساد الشرط فساد العقد وعدمه ، إذ لا كلام
في فساد الشرط هنا ، لمخالفته ما دل من الكتاب والسنة على عدم ارتفاع النكاح إلا
بالطلاق ، ودعوى شرعيته [٢] شرط كل نتيجة مشروعة بسببها ـ فيقوم هو حينئذ مقام كل سبب
يقتضي ذلك من غير فرق بين النكاح والطلاق والعتق وبين غيرها ـ واضحة الفساد بعدم
دليل يقتضي ذلك كما أوضحناه في محله.
( و ) على كل حال
فـ ( لو ) شرطت الطلاق على المحلل مثلا ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي الخلاف
والمبسوط : ( يصح النكاح ويبطل الشرط ) بل