responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 120

لجروه يزيد [١] نعم لا بأس بها تعريضا وتصريحا للخلية من الزوج والعدة ، بل هي حينئذ مستحبة للتأسي [٢] ولما فيها من تأليف قلبها وقلوب أوليائها ، وليست شرطا ولا واجبة اتفاقا.

( ويجوز ) التعريض ( للمطلقة ثلاثا ) في العدة ( من الزوج وغيره ولا يجوز ) فيها ( التصريح لها منه ولا من غيره ) قيل : للآية [٣] منطوقا ومفهوما ، ودعوى اختصاصها بعدة الوفاة ممنوعة وإن كانت بائنا لكن ذلك لا يقتضي التخصيص ، ويجوز تصريحا بعد العدة من غيره لا منه قبل المحلل ، لحرمتها عليه دون غيره.

( أما المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان ) ونحوها مما تحرم على الرجل ابدأ كالملاعنة والمرضعة ( فلا يجوز التعريض لها من الزوج ) في غير العدة فضلا عنها ، ( ويجوز من غيره ) للآية [٤] ( ولا يجوز التصريح في العدة منه ولا من غيره.

وأما المعتدة البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ فيجوز التعريض من الزوج وغيره ) للآية [٥] وعن الشيخ التردد في الغير من ذلك ومن أنها في عدة الغير مع جواز رجوعها إليه بنكاح ( و ) يجوز ( التصريح من الزّوج ) في العدة المضروبة احتراما له ، ولذا جاز له نكاحها فيها ، فيجوز له حينئذ التصريح فيها ( دون غيره ) الذي لا يجوز له ذلك ، والعمدة في هذه الأحكام ما حكوه من الإجماع الذي به يتم ارادة خصوص التعريض المرادف للتلويح المقابل للتصريح‌


[١] البحار ج ٤٤ ص ١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٤ و ١٥٥. والجرو بتثليث الجيم : ولد الكلب.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح والمستدرك الباب ـ ٣٣ ـ منها.

(٣ و ٤ و ٥) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست