لجروه يزيد [١] نعم لا بأس بها
تعريضا وتصريحا للخلية من الزوج والعدة ، بل هي حينئذ مستحبة للتأسي [٢] ولما فيها من
تأليف قلبها وقلوب أوليائها ، وليست شرطا ولا واجبة اتفاقا.
( ويجوز ) التعريض
( للمطلقة ثلاثا ) في العدة ( من الزوج وغيره ولا يجوز ) فيها ( التصريح لها منه
ولا من غيره ) قيل : للآية [٣] منطوقا ومفهوما ، ودعوى اختصاصها بعدة الوفاة ممنوعة وإن
كانت بائنا لكن ذلك لا يقتضي التخصيص ، ويجوز تصريحا بعد العدة من غيره لا منه قبل
المحلل ، لحرمتها عليه دون غيره.
( أما المطلقة
تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان ) ونحوها مما تحرم على الرجل ابدأ كالملاعنة
والمرضعة ( فلا يجوز التعريض لها من الزوج ) في غير العدة فضلا عنها ، ( ويجوز من
غيره ) للآية [٤] ( ولا يجوز
التصريح في العدة منه ولا من غيره.
وأما المعتدة
البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ فيجوز التعريض من الزوج وغيره ) للآية [٥] وعن الشيخ التردد
في الغير من ذلك ومن أنها في عدة الغير مع جواز رجوعها إليه بنكاح ( و ) يجوز (
التصريح من الزّوج ) في العدة المضروبة احتراما له ، ولذا جاز له نكاحها
فيها ، فيجوز له حينئذ التصريح فيها ( دون غيره ) الذي لا يجوز له ذلك ، والعمدة
في هذه الأحكام ما حكوه من الإجماع الذي به يتم ارادة خصوص التعريض المرادف
للتلويح المقابل للتصريح
[١] البحار ج ٤٤ ص
١٤٨ و ١٤٩ و ١٥٤ و ١٥٥. والجرو بتثليث الجيم : ولد الكلب.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٢ ـ من أبواب مقدمات النكاح والمستدرك الباب ـ ٣٣ ـ منها.