responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 10

أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت » ‌أو على الرجعي ، وبمعناه غيره من النصوص [١] المستفيضة ، لكن في كشف اللثام عن ظاهر التهذيب الحرمة ، قال : « وهو ظاهر الأخبار » وفي المسالك « في الحمل نظر من حيث عدم المعارض ، نعم ورد التفصيل في الأخت في روايات : منها‌ حسنة الحلبي [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت إله أن يتزوج أختها؟ فقال : إذا برأ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها » ‌قلت : قد يستفاد ذلك من هذه الرواية ، ضرورة ظهورها في أن المدار على الإبراء من العصمة بعدم ملك الرجعة ، فهو حينئذ كالتعليل الذي لا يخص الأخت ولو بقرينة فتوى الأصحاب مع ذلك.

بل يمكن أن يكون في النصوص إشارة إلى ذلك أيضا بجعل العدة له ، ففي الموثق [٣] أنه سئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن رجل جمع أربع نسوة فطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكان التي طلق؟ قال : لا يحل له أن يتزوج اخرى حتى يعتد مثل عدتها » ‌بل‌ في خبرهم الآخر [٤] أنه سئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن هل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال : لا حتى يأتي عليه أربعة أشهر وعشرا ، سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال : لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة » وفي خبر أبى بصير [٥] عنه عليه‌السلام أيضا ، قال : « سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليهن أخرى ، قال : لا حتى تنقضي العدة ، فقلت : من يعتد؟ فقال : هو ، قلت : وإن كان متعة ، قال : وإن كان متعة » ‌إلى غير ذلك من النصوص المشعرة بكون الحكم على‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد والباب ـ ٤٧ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ من كتاب الطلاق.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ من كتاب الطلاق.

[٤] و [٥] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٥ ـ ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 30  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست