أربعا فطلق إحداهن
فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت » أو على الرجعي ، وبمعناه
غيره من النصوص [١] المستفيضة ، لكن في كشف اللثام عن ظاهر التهذيب الحرمة ،
قال : « وهو ظاهر الأخبار » وفي المسالك « في الحمل نظر من حيث عدم المعارض ، نعم
ورد التفصيل في الأخت في روايات : منها حسنة الحلبي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل طلق
امرأته أو اختلعت منه أو بانت إله أن يتزوج أختها؟ فقال : إذا برأ عصمتها فلم يكن
له عليها رجعة فله أن يخطب أختها » قلت : قد يستفاد ذلك من هذه الرواية ، ضرورة
ظهورها في أن المدار على الإبراء من العصمة بعدم ملك الرجعة ، فهو حينئذ كالتعليل
الذي لا يخص الأخت ولو بقرينة فتوى الأصحاب مع ذلك.
بل يمكن أن يكون
في النصوص إشارة إلى ذلك أيضا بجعل العدة له ، ففي الموثق [٣] أنه سئل أبو عبد
الله عليهالسلام « عن رجل جمع أربع نسوة فطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكان التي طلق؟
قال : لا يحل له أن يتزوج اخرى حتى يعتد مثل عدتها » بل في خبرهم الآخر [٤] أنه سئل أبو عبد
الله عليهالسلام « عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن هل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها؟
قال : لا حتى يأتي عليه أربعة أشهر وعشرا ، سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟
قال : لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة » وفي خبر أبى بصير [٥] عنه عليهالسلام أيضا ، قال : «
سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليهن أخرى ، قال : لا حتى تنقضي العدة
، فقلت : من يعتد؟ فقال : هو ، قلت : وإن كان متعة ، قال : وإن كان متعة » إلى غير
ذلك من النصوص المشعرة بكون الحكم على
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد والباب ـ ٤٧ ـ من أبواب العدد من كتاب
الطلاق.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٨ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ من كتاب الطلاق.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤٧ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ من كتاب الطلاق.
[٤] و [٥] الوسائل
الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٥ ـ ٤.